فهرس الكتاب

الصفحة 3118 من 6013

( 3233 ) ( وعن أبي قلابة ) بكسر القاف . ( عن أنس قال: من السنة إذا تزوّج الرجل البكر على الثيب أقام ) قال الطيبي: قوله: من السنة يجوز أن يكون خبرًا وما بعده في تأويل المبتدأ ، أي من السنة إقامة الرجل . ( عندها ) أي عند البكر ( سبعًا ) أي سبع ليال ( وقسم ) أي وسوّى بين الحديثة والقديمة ، ومن يرى التفضيل للجديدة يقول: وقسم ، أي بعد الفراغ من السبع ، كذا ذكره بعض أئمتنا . ( وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثًا ثم قسم ) أخذ بظاهره الشافعي ، وعندنا لا فرق بين القديمة والجديدة لإطلاق الحديثين الآتيين في الفصل الثاني وإطلاق قوله تعالى: 16 ( { فإن خفتم أن لا تعدلوا } ) [ النساء 3 ] . الآية: 16 ( { ولن تستطيعوا أن تعدلوا } ) [ النساء 129 ] وخبر ، الواحد لا ينسخ إطلاق الكتاب . ( قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي ) [ يعني لم يرفع أنس الحديث إلى النبي ] بل قال من السنة . وذكرت ذلك على قصور الرواية عنه ولو شئت لقلت أن أنسا رفعه إلى النبي ، ولعله قال ذلك لاعتقاد أن أنسا لا يحدث بذلك عن اجتهاد بل سمعه عن النبي أو علمه من فعله . قال الطيبي: فيه إشارة ءلى قوله من السنة يدل إلى رفعه إليه كما هو مذهب المحدثين وجمهور السلف ، أي لو قلت رفعه كنت صادقًا ناقلًا للمعنى ، وجعله بعضهم موقوفًا وليس بشيء . وقال ابن حجر: قول الصحابة: من السنة كذا ، من قبيل المسند لأنه لا يعني بالسنة إلا سنة النبي وقد رفعه غير واحد عن أنس . ( متفق عليه ) وأخرج الدارقطني عن أنس قال: ( سمعت رسول الله يقول: للبكر سبع وللثيب ثلاث ثم يعود إلى أهله ) . وروى البزار من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن أنس ( أن النبي جعل للبكر سبعًا وللثيب ثلاثًا ) .

( 3234 ) ( وعن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله حين تزوّج أم سلمة وأصبحت )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت