فهرس الكتاب

الصفحة 3120 من 6013

زوجات غير الجديدة أم لا ، وجمهور العلماء على أن ذلك حق المرأة بسبب الزفاف سواء كانت عنده زوجة أم لا لعموم الحديث ( رواه مسلم ) .

2 3( الفصل الثاني )3

( 3235 ) ( عن عائشة أن النبي كان يقسم بين نسائه ) أي تفضلًا ، وقيل وجوبًا ( فيعدل ) أي فيسوّي بينهن في البيتوتة ( ويقول: ) أي مع هذا ( اللهم هذا ) أي هذا العدل ( قسمي ) بفتح القاف ، وفي نسخة: قسمتي ( فيما أملك ) أي أقدر عليه ( فلا تلمني ) أي لا تعاتبني ، أو لا تؤاخذني ( فيما تملك ولا أملك ) أي من زيادة المحبة وميل القلب فإنك مقلب القلوب ، قال ابن الهمام: ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه ، ومنه عدد الوطآت والقبلات . والتسوية فيهما غير لازمة إجماعًا ( رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والدارمي ) وكذا أحمد والحاكم .

( 3236 ) ( وعن أبي هريرة عن النبي قال: إذا كانت ) وفي نسخة: إذا كان ( عند الرجل ) وفي نسخة: عند رجل ( امرأتان ) أي مثلًا ( فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ) أي أحد جنبيه وطرفه ( ساقط ) قال الطيبي: أي نصفه مائل . قيل: بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة له في التعذيب ، وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين ، فإنه لو كانت ثلاث أو أربع كان السقوط ثابتًا . واحتمل أن يكون نصفه ساقطًا وإن لزم الواحدة وترك الثلاث . أو كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت