فهرس الكتاب

الصفحة 3143 من 6013

آمر ) بصيغة المتكلم ، وفي رواية: بصيغة الفاعل ، أي لو صح لي أن آمر ، أو لو فرض إني كنت آمرًا . ( أحدًا أن يسجد لأحد ) أي بعد الأنبياء لعموم حقهم على الآباء والأبناء بالأنباء ( لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من حق ) وفي رواية: من الحق . فالتنوين للتكثير والتعريف للجنس . وفيه إيماء إلى قوله تعالى: 16 ( { الرجال قوّامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم } ) [ النساء 34 ] . ( رواه أبو داود ) أي عن قيس ، وكذا الحاكم .

( 3267 ) ( ورواه أحمد عن معاذ بن جبل ) في الجامع الصغير: ( لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) . رواه الترمذي عن أبى هريرة ، وأحمد عن معاذ ، والحاكم عن بريدة .

( 3268 ) ( وعن عمر ) رضي الله عنه ( عن النبي قال: لا يسئل الرجل ) نفى مجهول ( فيما ضرب امرأته عليه ) أي إذا راعى شروط الضرب وحدوده . قال الطيبي رحمه الله: الضمير المجرور راجع إلى ما وهو عبارة عن النشوز المنصوص عليه في قوله تعالى جل شأنه: 16 ( { واللاتي تخافون نشوزهن } ) إلى قوله: 16 ( { واضربوهن } ) [ النساء 34 ] . وقوله: لا يسئل عبارة عن عدم التحرج والتأثم لقوله تعالى: 16 ( { فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا } ) [ ] . أي أزيلوا عنهن التعرض بالأذى والتوبيخ وتوبوا عليهن واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن . ( رواه أبو داود وابن ماجة ) .

( 3269 ) ( وعن أبى سعيد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ونحن عنده فقالت: زوجي صفوان بن المعطل ) بتشديد الطاء المفتوحة ( يضربني إذا صليت ويفطرني ) بالتشديد ، أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت