المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منه الزنبيل أو الزنبيل نفسه ، ويسكن ا ه . وهو تفسير من الراوي والجملة معترضة بين المتعلق . وهو اعطه ، وبين المتعلق وهو قوله: ( ليطعم ) أي هو ( ستين مسكينًا ) أي من ذلك العرق ، والمعنى أنه يستعين به ولا يلزم الاستيفاء منه لما في رواية: فاطعم وسقا وهو ستون صاعًا . قال الطيبي: فيه دليل على أن كفارة الظهار مرتبة ( رواه الترمذي ) عن أبي سلمة .
( 3300 ) ( وروى أبو داود وابن ماجة والدارمي عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر ) لكن قال البخاري: سليمان بن يسار لم يسمع من سلمة بن صخر . وفي رواية عنه أنه قال: لم يدرك سلمة وروايته عنه مرسلة ( نحوه ) أي يعني الحديث السابق ( قال ) أي سلمة ( كنت أمرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري ) يعني إلى آخره ، والإصابة كناية عن المجامعة . ( وفي روايتهما أعني أبا داود والدارمي ) هذا تقرير غريب وتفسير عجيب لأنه لا يخلو من أن قوله ، وفي روايتهما قول المصنف وهو الظاهر من قوله: أعني ، أو قول غيره . وعلى الأوّل كان حقه أن يقول: وفي رواية أبي داود الدارمي الخ لئلا يرجع الضمير إلى غير معلوم ويحتاج إلى تفسير غير مفهوم ، وعلى الثاني كان حقه أن يقول بمعنى ويكون كالاعتراض على قائل ( فاطعم ) أي اقسم ( وسقا ) بفتح فسكون أي ستين صاعًا ( من تمر بين ستين مسكينا ) أي لكل مسكين صاع . قال الطيبي [ رحمه الله ] : قوله: بين ستين إما متعلق بإطعم على تضمين ، أي اقسم طعامًا بين ستين أو حال ، أي اطعم قاسمًا بين ستين أو مقسومًا .
( 3301 ) ( وعن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر عن النبي في المظاهر ) أي في شأنه ( بواقع ) أي يجامع ( قبل أن يكفر قال: ) تعلق به الجار المتقدم ( كفارة واحدة ) في شرح مسلم: هو قول أكثر أهل العلم وبه قال مالك والشافعي وأحمد . وقيل: إذا واقعها قبل أن