يحتمل الرفع والسكون ، أي باب كون الرقبة في الكفارة مؤمنة . وأراد المصنف به الاستظهار بأن الرقبة في كفارة الظهار يشترط أن تكون مؤمنة . وقال في شرح الوقاية: وجاز فيها المسلم والكافر ، وفيه خلاف الشافعي . وتحقيقه في أصول الفقه في حمل المطلق على المقيد . ا ه فالتقييدفي الحديث الآتي بالإيمان ، إما المواد مخصوصة لا يجوز فيها إلا المؤمنة ككفارة القتل خطأ ، و أما بيانًا للأفضل والأكمل والله [ تعالى ] أعلم بالحال .
1 3 ( الفصل الأوّل ) 3
( 3303 ) ( عن معاوية بن الحكم ) أي السلمي كان نزل المدينة وعداده في أهل الحجاز ، روى عنه ابن كثير وعطاء بن يسار وغيرهما ، مات سنة سبع عشرة ومائة . ( قال: أتيت رسول الله فقلت: يا رسول الله إن جارية ) أي أمة ( كانت لي ) أي مملوكة ( ترعى غنمًا لي ) أي لا لغيري ( فجئتها وقد فقدت ) بصيغة المعلوم المتكلم ، وفي نسخة بصيغة المجهول الغائبة . ( شاة ) بالنصب على الأوّل وبالرفع على الثاني ، والجملة حالية ( من الغنم ) أي [ من ] قطيعه ، ومن تبعيضية ( فسألتها ) أي الجارية ( عنها ) أي عن الشاة ( فقالت: أكلها الذئب ) بالهمز ويبدل ، أو الياء لغة ( فاسقت ) بكسر السين ( عليها ) أي غضبت على الجارية أو حزنت على الشاة ( وكنت من بني آدم ) [ عذر ] لغضبه وحزنه السابق ولطمه اللاحق ( فلطمت ) أي ضربت ببطن الكف ( وجهها ) فإن الإنسان مجبول على نحو ذلك ( وعليّ رقبة ) أي إعتاق رقبة من وجه آخر غير هذا السبب ( أقأعتقها ) أي عنه أو عنهما لما روي عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه . كما سيجيء في الفصل الأوّل من باب النفقات ( فقال لها ) أي للجارية ( رسول الله: أين الله ) [ وفي رواية: أين ربك ] أي