فهرس الكتاب

الصفحة 3219 من 6013

عدتها فعدتها أن تضع حملها والمتوفى عنها زوجها إذ حبلت بعد موت الزوج فعدتها بالأشهر ( رواه البخاري ) .

( 3329 ) ( وعن أم سلمة ) أي أم المؤمنين ( قالت جاءت امرأة إلى النبي فقالت يا رسول الله أن ابنتي توفى ) بضمتين وتشديد الفاء أي مات ( عنها زوجها وقد اشتكت عينها ) بالرفع وفي نسخة بالنصب قال النووي [ رحمه الله ] في شرح مسلم هو برفع النون ووقع في بعض الأصول [ عيناها ] بالألف قال الزركشي في التنقيح يجوز ضم النون على أنها هي المشتكية وفتحها فيكون في اشتكت ضمير الفاعل وهي المرأة الحادة وقد رجح الأوّل بما وقع في رواية عيناها ( أفنكحلها ) بالنون المفتوحة وضم الحاء وفي نسخة بتاء التأنيث والضمير البارز إليها أو إلى عينها ( فقال رسول الله ) أي لا تكحلنها أو لا تكحل عينها ( مرتين أو ثلاثًا ) شك من الراوي ( كل ذلك ) بالنصب وفي نسخة بالرفع ( يقول لا ) قال الطيبي صفة مؤكدة لقوله ثلاثًا قال ابن الملك فيه حجة لأحمد على أنه لا يجوز إلا كتحال بالأثمد للمتوفى عنها زوجها لا في رمد ولا في غيره وعندنا وعند مالك يجوز الاكتحال به في الرمد وقال الشافعي تكتحل للرمد ليلًا وتمسحه نهارًا ا ه . وقال بعض علمائنا من الشراح يحتمل أنها أرادت التزين فلبست وقد علم النبي ذلك فنهاها ( ثم قال إنما هي ) أي عدتكن في الدين الآن ( أربعة أشهر وعشر ) بالرفع عطفًا على أربعة كذا في نسخ المشكاة الحاضرة والأصول المصححة المعتمدة وقال السيوطي [ رحمه الله ] وعشرًا بالنصب على حكاية لفظ القرآن ولبعضهم بالرفع وقال العسقلاني قوله عشرًا كذا في الأصل بالنصب على حكاية لفظ القرآن ولبعضهم بالرفع وهو واضح ( وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة ) بسكون العين وفي نسخة بفتحها وهي روث البعير في القاموس البعر ويحرك واحدته بهاء وضبطه السيوطي بسكون المهملة وفي التنقح بفتح العين وإسكانها ( على رأس الحول ) أي في أوّل السنة ( بعد موت زوجها ) قال القاضي كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت بيتًا ضيقًا ولبست شر ثيابها ولم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت