فهرس الكتاب

الصفحة 3221 من 6013

في غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرًا ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه عشرًا استظهارًا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا يحس بها قال ابن الهمام وإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملًا فعدتها أن تضع حرة أو أمة كالمطلقة والمتاركة في النكاح الفاسد والوطء بشبهة إذا كانت حاملًا كذلك لإطلاق قوله تعالى [ جل شأنه ] : 16 ( { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق 4 ] وكان علي رضي الله عنه يقول لا بد من الوضع والأربعة الأشهر وعشرًا [ وهو قول ابن عباس لأن هذه الآية توجب العدة عليها بوضع الحمل وقوله تعالى: 6( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا } ) [ البقرة 234 ] يوجبها عليها فتجمع احتياطًا وفي موطأ مالك عن سليمان بن يسار إن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد زوجها بليال فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها حلت فقال ابن عباس آخر الأجلين فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسلوا كُرَيْبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة زوج النبي يسألها عن ذلك فأخبر هو أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك للنبي قال قد حللت أنكحي من شئت وفي الترمذي إلا أنها وضعت بعد وفاته بثلاث وعشرين أو خمسة وعشرين يومًا وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة بلفظ ( من شاء لاعنته لأنزلت سورة النساء القصري بعد الأربعة الأشهر وعشر ) وأخرجه البزار بلفظ ( من شاء حالفته ) وأسند عبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن أبيّ بن كعب قلت للنبي وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة ثلاث والمتوفى عنها زوجها فقال هي المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها زوجها وفيه المثنى بن صباح وهو متروك ( متفق عليه ) .

( 3330 ) ( وعن أم حبيبة وزينب بنت حجش ) بفتح جيم فسكون مهملة كلتاهما من أمهات المؤمنين ( وعن رسول الله قال لا يحل ) بالتذكير والرفع وفي بعض النسخ بالتأنيث ولا وجه له وهو نفي لفظًا ومعنى وقول الطيبي نفي بمعنى النهي على سبيل التأكيد فيه نوع مسامحة والمعنى لا يجوز ( لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ) اكتفى بذكر طرفي المؤمن به عن بقيته اختصارًا وإشارة إلى أن مدار الإيمان عليهما لا سيما في مقام التخويف قال الطيبي [ رحمه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت