فهرس الكتاب

الصفحة 3236 من 6013

قضاء على الأصح وفي شرح السنة ومنها أن القاضي له أن تفضي بعلمه لأن النبي لم يكلفها البينة ومنها أن يجوز أن يبيع ما ليس من جنس حقه فيستوفي حقه من ثمنه وذلك لأن من المعلوم أن منزل الرجل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه أهله وولده من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه بهم وهذا قول الشافعي وفيه دليل على أنه يجب على الرجل نفقة الوالدين والمولودين لأنه إذا وجب عليه نفقه ولده فوجوب نفقة والده عليه مع عظم حرمته أولى ولا يجب نفقة من كان منهم موسرًا أو قويًا سويًا يمكنه تحصيل نفقته وإذا احتاج الأب المعسر إلى النكاح فعلى الولد إعفاءه بأن يعطيه مهر امرأة أو ثمن جارية ثم عليه نفقتها ولا يجب على الأب اعفاف ولده متفق عليه ) .

( 3341 ) ( وعن جابر بن سمرة ) صحابيان ( قال: قال رسول الله إذ أعطى الله أحدكم خيرًا ) أي مالًا ومنه قوله تعالى: [ جل شأنه ] 16 ( { إن ترك خيرًا } ) [ البقرة 180 ] 16 ( { وإنه لحب الخير لشديد } ) [ العاديات 8 ] ( فليبدأ بنفسه ) أي في الإنفاق ( وأهل بيته ) أي من زوجته وأولاده ( رواه مسلم ) وكذا الإمام أحمد وروى النسائي عن جابر مرفوعًا ( ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلا هلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا ) قال ابن الهمام في سنن النسائي عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة ما ترك غنى وفي لفظ ما كان عن ظهر غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول فقيل من أعول يا رسول الله قال امرأتك تقول أطعمني وإلا فارقني خادمك يقول أطعمني واستعملني ولدك يقول إلى من تتركني هكذا في جميع نسخ النسائي .

( 3344 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله للمملوك ) أي يجب على سيده له ( طعامه وكسوته ) أي قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك البلد وكسوتهم قال الطيبي [ رحمه الله ] يجوز أن تكون الإضافة فيهما إلى المفعول وعليه كلام الظهر حيث قال يجب على السيد نفقة رقيقة خبزًا وإذا ما قدر ما يكفيه من غالب قوت مماليك ذلك البلد وغالب الأدام والكسوة وأن تكون إلى الفاعل وعليه ظاهر الحديث الآتي وأوله محي السنة بقوله هذا خطاب مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت