فهرس الكتاب

الصفحة 3286 من 6013

من الحباب بن عمر أخي أبي اليسر بن عمر فولدت له عبد الرحمان فمات فقالت امرأته الآن تباعين في دينه فقال عليه السّلام من ولي الحباب قيل أخوه أبو اليسر كعب بن عمرو فبعث إليه اعتقوها فإذا سمعتم برقيق قدم علي فاتوني أعوّضكم قالت فاعتقوني وقدم على رسول الله رقيق فعوّضهم عني غلامًا ولا يخفى أن هذا لا يدل على أنها تعتق بمجرد موته بل على أنه سألهم أن يعتقوها ويعوّضهم فيحتمل أن يراد باعتقوا خلوا سبيلها كما فسّره البيهقي وأن العوض من باب الفضل منه عليه السّلام لكن هذا احتمال غير ظاهر والعبرة للظاهر فلا يصار إلى هذا إلا بدليل من خارج يوجبه ويعينه فمن ذلك ما ذكره المصنف يعني صاحب الهداية أنه عليه السّلام قال في مارية القبطية أعتقها ولدها وطريقه معلول بأبي بكر بن عبد الله بن سيرين وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس وبسند ابن ماجة رواه ابن عدي لكن أعله ابن سيرين فقط فإنه يروي أن حسينًا ممن يكتب حديثه وأخرج ابن ماجة أيضًا عن شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله أيما أمة ولدت من سيدها فهي حر بعد موته ورواه الحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد وهذا توثيق لحسين ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده حدثنا زهر حدثنا إسماعيل بن أبى قبيس حدثنا أبو علي حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس عنه عليه السّلام قال أيما رجل ولدت منه أمه فهي معتقة عن دبر منه والطرق كثيرة في هذا المعنى ولذا قال الأصحاب إنه مشهور تلقته الأمة بالقبول وإذا قد كثرت طرق هذا المعنى وتعددت واشتهرت فلا يضره وقوع راو ضعف فيه مع أن ابن القطان قال في كتابه وقد روي بإسناد جيد قال قاسم بن أصبغ في كتابه حدثنا محمد بن وضاح ثنا مصعب بن سعيد أبو خيثمة المصيصي ثنا عبد الله بن عمر وهو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال لما ولدت مارية إبراهيم قال عليه السّلام أعتقها ولدها ومن طريق ابن أصبغ رواه ابن عبد البر في التمهيد ومما يدل على صحة حديث أعتقها ولدها ما قال الخطابي ثبت أنه عليه السّلام قال إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ولو كانت مارية جارية لا بيعت وصار ثمنها صدقة وعنه عليه السّلام أنه نهى عن التفريق بين الأولاد والأمهات وفي بيعهن تفريق وإذا ثبت قوله أعتقها الخ وهو متأخر عن الموت إجماعًا وجب تأويله على مجاز الأول فيثبت في الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها وروى الدارقطني عن يونس بن محمد عن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن يسار عن ابن عمر أنه عليه السّلام نهى عن بيع أمهات الأولاد فقال لا يبعن وفي رواية له لا يسعين وفي رواية ولا يجعلن من الثلث ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع سيدها ما دام حيًا فإذا مات فهي حرة أخرجه بسند فيه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار وأعله ابن عدي بعبد الله بن جعفر بن نجيح المدني وأسند تضعيفه إلى النسائي وغيره ولينه هو وقال يكتب حديثه ثم أخرجه عن أحمد بن عبد اللهالعنبري عن معتمر عن عبد الله عن ابن عمر موقوفًا عليه وأخرجه فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار عن عمر موقوفًا قال ابن القطان رواتهم ثقات وعندي أن الذي أسنده خير ممن وقفه وأخرج مالك في الموطأ عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت