فهرس الكتاب

الصفحة 3290 من 6013

عندك فقال نعم قالت ادفع ما بقي عليك وعليك السّلام ثم ألقت دونه الحجاب فبكى وقال لا أعطيه أبدًا قالت أنك والله يا بني لن تراني أبدًا إن رسول الله عهد إلينا أنه إذا كان لعبد إحداكن وفاء بما بقي عليه من كتابته فأضربن دونه الحجاب . ا ه والظاهر أن هذا حكم خاص بأزواج رسول الله لأن حجابهن منيع قال تعالى [ جلّ جلاله ] : 16 ( { لستن كأحد من النساء } ) [ الأحزاب 32 ] . والله [ سبحانه وتعالى ] أعلم ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ) .

( 3401 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال من كاتب عبده على مائة أوقية ) بضم همزة وتحقيقه تحتية وقد تشدد ( فأداها ) أي فقضى المائة ودفعها ( الاعشر أواق ) بسكون الشين وفي نسخة بفتحها وزيادة تاء وأواق بفتح الهمزة وتنوين القاف جمع أوقية ( أو قال ) أي النبي فالشك من الصحابي ويحتمل أن يكون ممن بعده ( عشرة دنانير ) بالتاء لا غير ( ثم عجز ) أي عن إداء نجوم الكتابة ( فهو ) أي فعبده المكاتب العاجز ( رقيق ) قال ابن الملك هذا يدل على أن عجز المكاتب عن إداء البعض كعجزه عن الكل فللسيد فسخ كتابته فيكون رقيقًا كما كان ويدل مفهوم قوله فهو رقيق على أن ما أداه يصير لسيده ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة ) .

( 3402 ) ( وعن ابن عباس عن النبي قال إذا أصاب ) أي استحق ( المكاتب حدًا ) أي دية ( أو ميراثًا ورث ) بفتح فكسر راء مخفف وفي نسخة بضم فتشديد راء ( بحساب ما عتق منه ) أي بحسبه ومقداره والمعنى إذا ثبت للمكاتب دية أو ميراث ثبت له من الدية والميراث بحسب ما عتق من نصفه كما لو أدّى نصف الكتابة ثم مات أبوه وهو حر ولم يخلف غيره فإنه يرث منه نصف ماله أو كما إذا جنى على المكاتب جناية وقد أدى بعض كتابته فإن الجاني عليه يدفع إلى ورثته بقدر ما أدى من كتابته دية حر ويدفع إلى مولاه بقدر ما بقي من كتابته دية عبد مثلًا إذا كاتبه على ألف وقيمته مائة فأدى خمسمائة ثم قتل فلورثة العبد خمسمائة من ألف نصف دية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت