والنسائي ، وابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا ( لا يقتل مسلم بكافر ) ( وذكر حديث ابن مسعود لا تقتل نفس ظلمًا ) ، آخره ( إلا كان على ابن آدم الأوّل كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ) ( في كتاب العلم ) فأسقطه المصنف عن تكرير ولا يخفى أنه لو أسقط الأول لكان أوفق بالباب والله تعالى أعلم بالصواب .
( 3462 ) ( عن عبد الله بن عمرو ) بالواو ( أن النبي قال: لزوال الدنيا ) اللام للابتداء وخبره ( أهون ) أي أحقر ، وأسهل ( على الله ) أي عنده ( من قتل رجل مسلم ) قال الطيبي [ رحمه الله ] : الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر للدار الأخرى ، وهي مزرعة لها وما خلقت السموات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين ، ومتعبدات المطيعين ، وإليه الإشارة بقوله تعالى: 16 ( { ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا خلقت هذا باطلًا } ) [ آل عمران 191 ] أي بغير حكمة بل خلقتها ، لأن تجعلها مساكن للمكلفين ، وأدلة لهم على معرفتك ، فمن حاول قتل من خلقت الدنيا لأجله ، فقد حاول زوال الدنيا . وبهذا لمح ما ورد في الحديث الصحيح ( لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله ) قلت: وإليه الإيماء بقوله: 16 ( { من قتل نفسًا بغير نفس ، أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا } ) [ المائدة 32 ] الآية ( رواه الترمذي والنسائي ووقفه . ) أي الحديث على الصحابي ( بعضهم وهو ) أي الموقوف ( أصح ) أي من المرفوع . قيل: هو قول الترمذي . وقال المؤلف .
( 3463 ) ( ورواه ابن ماجه عن البراء بن عازب . ) أي لا عن ابن عمرو .