فهرس الكتاب

الصفحة 3353 من 6013

سألته أن يقيد بي ( ولا يقيد الابن ) بكسر اللام للالتقاء ( من أبيه ) قال السيد في شرح الفرائض: ولعل الابن كان مجنونًا ، أو صبيًا ( رواه الترمذي وضعفه ) بتضعيف العين أي نسب الحديث إلى الضعف ، وقال إنه ضعيف .

( 3473 ) ( وعن الحسن ) أي البصري ( عن سمرة ) أي ابن جندب ( قال: قال رسول الله: من قتل عبده قتلناه ) قال الخطابي: هذا زجر ليرتدعوا ، فلا يقدموا على ذلك كما قال في شارب الخمر: ( إذا شرب فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه ) ثم قال في الرابعة أو الخامسة ( فإن عاد فاقتلوه ) ثم لم يقتله حين جيء به ، وقد شرب رابعًا أو خامسًا ، وقد تأوّله بعضهم على أنه إنما جاء في عبد كان يملكه فزال عنه ملكه ، فصار كفؤًا له: بالحرية . وذهب بعضهم إلى أن الحديث منسوخ بقوله تعالى: 16 ( { الحر بالحر والعبد بالعبد } ) إلى 16 ( { والجروح قصاص } ) [ المائدة 45 ] اه . ومذهب أصحاب أبي حنيفة أن الحر يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه . وذهب الشافعي ، ومالك أنه لا يقتل الحر بالعبد ، وإن كان عبد غيره وذهب إبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري إلى أنه يقتل بالعبد وإن كان عبد نفسه ( ومن جدع ) بفتح الدال المهملة ( عبده ) أي قطع أطرافه ( جدعناه . ) في شرح السنة ذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد ، فثبت بهذا الاتفاق أن الحديث محمول على الزجر ، والردع ، أو هو منسوخ ( رواه الترمذي ، وأبو داود ، وابن ماجه ، والدارمي ، وزاد النسائي في رواية أخرى ومن خصى عبده خصيناه ) .

( 3474 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال: من قتل ) أي شخصًا ( متعمدًا ) أي لا خطأ ( رفع ) بصيغة المجهول ( إلى أولياء المقتول ) أي ورثته ( فإن شاؤوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت