فهرس الكتاب

الصفحة 3369 من 6013

بها يكون قتلًا بطريق شبه العمد ، فأما المثقل الكبير فملحق بالمحدد الذي هو معد للقتل اه . وأنت ترى أن العصا بإطلاقها تشمل الثقيلة والخفيفة ، فتخصيصها يحتاج إلى دليل مثله أو أقوى منه ( منها ) أي من المائة ( أربعون في بطونها أولادها ) في شرح السنة اتفقوا على أن دية الحر المسلم مائة من الإبل ، ثم هي في العمد المحض مغلظة في مال القاتل حالة ، وفي شبه العمد مغلظة على العاقلة مؤجلة ، وفي الخطأ مخففة على العاقلة مؤجلة . والتغليظ والتخفيف يكون في أسنان الإبل إلى آخر ما قال كذا ذكره الطيبي . وفي كتاب الرحمة اتفق الأئمة على أن الدية للمسلم الحر الذكر مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا عدل إلى الدية ، ثم اختلفوا هل هي حالة ؟ أو مؤجلة ؟ فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد: حالة . وقال أبو حنيفة: هي مؤجلة في ثلاث سنين ، واختلفوا في دية العمد ، فقال أبو حنيفة وأحمد: في إحدى روايتيه هي أرباع لكل سن من أسنان الإبل منها خمس وعشرون بنت مخاض ، ومثلها بنت لبون ومثلها حقاق ، ومثلها جذاع . وقال الشافعي: تؤخذ مثلثة ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة وأربعون خلفة ، وهي حوامل وبه قال أحمد في روايته الأخرى . وأما دية شيه العمد فهي مثل دية العمد المحض عند أبي حنيفة والشافعي ، واختلفت الرواية عن مالك في ذلك ، وأما دية الخطأ فقال أبو حنيفة وأحمد: هي مخمسة عشرون جذعة ، وعشرون حقة ، وعشرون ابن لبون ، وعشرون ابن مخاض ، وعشرون بنت مخاض ، اه . والحكمة فيه أن هذا أحق ، وكان أليق بالخطأ فإن الخاطىء معذور في الجملة ، وقال الشمني: وبذلك قال مالك والشافعي إلا أنهما جعلا مكان ابن مخاض ابن لبون ( رواه النسائي وابن ماجه والدارمي ) أي عن ابن عمرو وحده .

( 3499 ) ( ورواه أبو داود عنه ) أي عن ابن عمرو ( وعن ابن عمر ) أي عن كليهما ( وفي شرح السنة لفظ المصابيح ) أي إلا أن في قتل العمد الخطأ بالسوط ، والعصا مائة من الإبل مغلظة منها الخ ( عن ابن عمر ) أي لفظ المصابيح ، مروي في شرح السنة عن ابن عمر .

( 3492 ) ( وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ) قال المؤلف في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت