فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
شيخًا في زمان الجماجم فنعت نفسه فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة قال: رمى رجل رجلًا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب ، فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره ، فلم يقرب النساء فقضى عمر فيها بأربع ديات وهو حي . ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن عوف به ، وفي المبسوط ويعرف فوات هذه المعاني بتصديق الجاني ، أو نكوله إذا استحلف ، ويعرف فوات البصر بقول عدلين من الأطباء ( وفي الرجل الواحدة نصف الدية ) قال الشمني: تجب الدية كاملة في اثنين مما في البدن منه اثنان ، كالعينين واليدين والرجلين والشفتين والاذنين الانثيين ، وفي أحد اثنين مما في البدن منه اثنان نصف الدية لما أخرجه النسائي في سننه وأبو داود في مراسيله عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله كتب كتابًا إلى اليمن فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فكان فيه ( وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية ، وفي العينين الدية وفي العين الواحدة نصف الدية ، وفي اليد الواحدة نصف الدية وفي الرجل الواحد نصف الدية ) ( وفي المأمومة ) أي التي تصل إلى جلدة فوق الدماغ تسمى أم الدماغ ، واشتقاق المأمومة منه ( ثلث الدية وفي الجائفة ) أي الطعنة التي تصل إلى جوف الرأس ، أو البطن أو الظهر أو الجفنين ؛ والاسم دليل عليه ( ثلث الدية وفي المنقلة ) بكسر القاف المشددة ، وهي التي تنقل العظم بعد الشجة أي تحوّله من موضعه ( خمس عشرة من الإبل ) قال الطيبي [ رحمه الله ] : وأمثال هذه التقديرات تعبد محض لا طريق إلى معرفته إلا بالتوقيف ( وفي كل أصبع ) بتثليث الهمزة والباء ( من أصابع اليد والرجل ) أي أو الرجل ( عشر من الإبل ) وهو عشر الدية قال الشمني: لما أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح وابن حبان في صحيحه . وقال ابن القطان في كتابه: رجال إسناده كلهم ثقات . عن ابن عباس قال: قال رسول الله: ( دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل أصبع ) ( وفي السن خمس من الإبل رواه النسائي والدارمي ، وفي رواية مالك وفي العين ) أي الواحدة ( خمسون ) أي من الإبل ( وفي اليد ) أي الواحدة ( خمسون وفي الرجل ) أي الواحدة ( خمسون ) أي نصف الدية ( وفي الموضحة ) بكسر الضاد أي الجراحة التي ترفع اللحم من العظم وتوضحه ( خمس ) أي من الإبل وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه ، ولفظه في الأنف ( الدية إذا استوعب جدعه مائة من الإبل ، وفي اليد خمسون وفي الرجل خمسون ، وفي العين خمسون وفي الآمة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة ، وفي الموضحة خمس وفي السن خمس ، وفي كل أصبع مما هنالك