فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
خمس ) . وروى ابن عدي في الكامل ، والبيهقي في الشعب ( في اللسان الدية إذا منع الكلام ، وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة ، وفي الشفتين الدية ) .
( 3493 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله في المواضح ) [ بفتح أوله ] جمع موضحة ( خمسًا خمسًا من الإبل ، وفي الأسنان خمسًا خمسًا من الإبل ) أي في كل واحدة منها خمس . قال الطيبي: فإن قلت: كيف يوافق هذا قوله في الحديث السابق: في الأسنان الدية . قلت: اعتبر في الجمع هنا إفراده ، وهناك حقيقته مثاله في التعريف حقيقة الجنس واستغراقه . ولذلك كرر خمس [ ًا ل ] يستوعب الدية الكاملة باعتبار أخماسها . قال ابن الحاجب: العرب تكرر الشيء مرتين لتستوعب تفصيل جميع جنسه باعتبار المعنى الذي دل عليه اللفظ المكرر اه . وفيه أن الأخماس هنا زيادة على الدية ، كما سبق تحريرها ( رواه أبو داود ، والنسائي والدارمي ) أي في الفصلين من الحديث ( وروى الترمذي وابن ماجه الفصل الأول ) أي ولم يذكر لقوله: ( في الأسنان ) ، وهو مخالف لما نقله الشمني حيث قال: أخرجه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ( قضى رسول الله في الأسنان خمس من الإبل في كل سن ) قال الشمني: ولا قود في الشجاج ، وهي في اللغة ما يكون في الرأس والوجه ، وأما ما يكون في غيرهما فيسمى جراحة إلا في الموضحة عمدًا ، وهي التي توضح العظم أي تبينه لما أخرجه البيهقي مرسلًا عن طاوس قال: قال رسول الله: ( ولا طلاق قبل الملك ولا قصاص فيما دون الموضحة ) وأخرج عبد الرزاق في مصنفه عن الحسن ، وعمر بن عبد العزيز إن النبي لم يقض فيما دون الموضحة بشيء ) ولأنه لا يمكن اعتبار المساواة في غير الموضحة ، ويمكن اعتبارها فيها لأن لها حدًا ينتهي إليه السكين ، وهو العظم بخلاف غيرها من الشجاج . ولأن فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيها . وقال محمد: في الأصل وهو ظاهر الرواية ، وقول مالك: يجب ؛ القصاص فيما دون الموضحة لأنه ليس فيه كسر عظم ، ولا خوف هلاك غالب ويمكن اعتبار المساواة فيه بأن يسد غورها بمسبار ، ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك المسبار فيقطع بها مقدار ما قطع . وفي شرح الوافي وهو الصحيح الظاهر قوله تعالى: 16 ( { والجروح قصاص } ) [ المائدة 45 ] مع إمكان