فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قال المظهر: وذهب مالك وأحمد إلى أن ديته نصف دية المسلم غير أن أحمد قال: إذا كان القتل خطأ . وإن كان عمدًا لم يقد به ، ويضاعف عليه باثني عشر ألفًا . وقال أصحاب أبي حنيفة: ديته مثل دية المسلم . وقال الشافعي: ديته ثلث دية المسلم . وروي عن عمر [ رضي الله عنه ] أنه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف ، ودية المجوسي ثمانمائة درهم من شرح السنة . قال الشمني: للشافعي ما روى عبد الرزاق في مصنفه في كتاب العقول عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب ( أن رسول الله فرض على كل مسلم قتل رجلًا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم ) . وروى الشافعي في مسنده عن فضيل بن عياض عن منصور عن ثابت عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى في اليهودي ، والنصراني أربعة آلاف درهم ، وفي المجوسي ثمانمائة درهم . وروى أيضًا في مسنده عن ابن عيينة عن صدقة بن يسار عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان في دية اليهودي ، والنصراني بأربعة آلاف درهم . وأما ما أخرجه أبو داود في مراسيله عن سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله: دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار ) ووقفه الشافعي في مسنده على سعيد ، وما أخرجه الترمذي ، وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ودمى العامريين بدية المسلمين ، وكان لهما عهد من رسول الله ، وأبو سعيد البقال اسمه سعيد بن المرزبان . قال الترمذي في علله الكبير قال البخاري: هو مقارب الحديث . وروى أبو داود في مراسيله بسند صحيح عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: كان عقل الذمي مثل عقل المسلم في زمن رسول الله ، د وزمن أبي بكر وزمن عمر ، وزمن عثمان [ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ] ، حتى كان صدر من خلافة [ معاوية ، فقال معاوية ] : إن كان أهله أصيبوا به ، فقد أصيب به بيت مال المسلمين ، فاجعلوا لبيت المال النصف ولأهله النصف خمسمائة دينار وخمسمائة دينار ، ثم قتل آخر من أهل الذمة فقال معاوية: لو أنا نظرنا إلى هذا . الذي يدخل بيت مال المسلمين ، فجعله وضعًا عن المسلمين وعونًا لهم ، قال: فمن هناك وضع عليهم إلى خمسمائة وروى عبد الرزاق في مصنفه عن ابن جريج عن مجاهد عن ابن مسعود: دية المعاهد مثل دية المسلم . وروى أيضًا عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه: أن رجلًا قتل رجلًا من أهل الذمة ، فرفع إلى عثمان فلم يقتله وجعل عليه ألف دينار . وروى الدارقطني في سننه عن الحسين بن صفوان عن عبد الله بن أحمد عن رحمويه عن