فهرس الكتاب

الصفحة 3381 من 6013

بتخفيف الدال أي أعطى ديته ( بمائة من إبل الصدقة ليس ) ، وفي نسخة وليس ( في أسنان ابل الصدقة ابن مخاض ) الجملة حالية ، ويشبه أن يكون هذا قول البغوي ، وأنه رد على الحديث السابق حيث أثبت [ فيه ] ابن مخاض ( إنما فيها ) أي في ابل الصدقة ( ابن لبون ) أقول: هذا ، على ما ذكره ابن شهاب عن سليمان بن يسار . وقد روى ابن مسعود ( ابن مخاض ) وبه أخذ أبو حنيفة ، كذا في موطأ محمد في باب دية الخطأ . قال الشمني: وأجاب الأصحاب عن الذي وداه النبي من ابل الصدقة بأن النبي تبرع بذلك ، ولم يجعله حكمًا . قال النووي في شرح مسلم: المختار ما قاله جمهور أصحابنا وغيرهم: إن معناه أنه عليه الصلاة والسلام اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ، ثم دفعوها تبرعًا منه إلى أهل القتيل اه . وقيل: لا حجة فيه لأنهم لم يدعوا [ على ] أهل خيبر إلا قتله عمدًا ، فتكون ديته دية العمد ، وهي من أسنان الصدقة ، وإنما الخلاف في الخطأ .

( 3498 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله ثمانمائة دينار ، أو ثمانية آلاف درهم ) قيل: دل على أن أصل الدية الإبل ، وأنها تختلف بحسب اختلاف قيمتها كما هو مذهب الشافعي في الجديد ( ودية أهل الكتاب ) أي كانت يومئذٍ ( النصف ) بالنصب على أنه خبر كان ، وفي نسخة بالرفع على أنه خبر المبتدأ ( من دية المسلمين ) من تبعيضية متعلقة بالنصف ( قال: ) أي جده ( فكان ) أي الأمر ( كذلك ) أي على ذلك ، وفي رواية الشمني: ( فكان ذلك ) ( حتى استخلف عمر ) بصيغة المفعول أي جعل خليفة ( فقال ) وفي رواية الشمني فقام ( خطيبًا فقال: إلا أن الإبل غلت ) ، وفي رواية قد غلت من الغلاء ، وهو ارتفاع الثمن أي ازدادت قيمتها ( قال ) أي جده ( ففرضها ) أي قدر الدية ( عمر على أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق ) بكسر الراء ، ويسكن أي أهل الفضة ( اثني عشر ألفًا ) أي من الدراهم ( وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ) بالهمز في آخره اسم جنس ( ألفي شاة ) بالتاء لواحدة من الجنس ( وعلى أهل الحلل ) بضم ففتح ( مائتي حلة ) قال ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت