فهرس الكتاب

الصفحة 3382 من 6013

الملك: وهي إزار ورداء من أي نوع من أنواع الثياب . وقيل: الحلل برود اليمن ولا يسمى حلة حتى يكون ثوبين ( قال: ) أي جده ( وترك ) أي عمر ( دية أهل الذمة ) أي على ما كان عليه في عهده عليه الصلاة والسلام ( لم يرفعها فيما رفع من الدية ) قال الطيبي: يعني لما كانت قيمة دية المسلم إلى اثني عشر ألفًا ، وقرر دية الذمي على ما كان عليه من أربعة آلاف درهم ، صار دية الذمي كثلث دية المسلم ملطلقًا ، ولعل من أوجب الثلث نظر إلى هذا ( رواه أبو داود ) قال الشمني: الدية من الذهب: ألف دينار ، ومن الفضة: عشرة آلاف درهم ومن الإبل: مائة . وقال الشافعي: من الورق اثنا عشر ألفًا ، وبه قال مالك وأحمد وإسحاق لما أخرج أصحاب السنن الأربعة عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن عكرمة ، عن ابن عباس: أن رجلًا من بني عدي قتل فجعل النبي ديته اثني عشر ألفًا: ولنا ، وهو قول الثوري وأبي ثور من أصحاب الشافعي ما روى البيهقي من طريق الشافعي قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض على أهل الذهب في الدية ألف دينار ، ومن الورق عشرة آلاف درهم حدثنا بذلك أبو حنيفة عن الهيثم عن الشعبي عن عمر قال: فقال أهل المدينة: فرض عمر على أهل الورق اثني عشر ألف درهم . قال محمد بن الحسن: صدقوا ، ولكنه فرضها اثني عشر ألفًا وزن ستة ، وذلك عشرة آلاف ، كذا في نسخة . وفي أخرى قال محمد بن الحسن: وأخبرني الثوري عن مغيرة الضبي عن إبراهيم ، قال كانت الدية الإبل فجعلت الإبل كل بعير بمائة وعشرين درهمًا وزن ستة فذلك عشرة آلاف درهم وفي التجريد للقدوري: لا خلاف أن الدية ألف دينار ، وكان دينار عشرة دراهم ، ولهذا جعل نصاب الذهب عشرين دينارًا ، ونصاب الورق مائتي درهم . واعلم أن العلماء اختلفوا في الأصل في الدية ، فقال الشافعي وأحمد في رواية وابن المنذر: الإبل فقط . فتجب قيمتها بالغة ما بلغت ، لما أخرجه أبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، وصححه [ ابن ] القطان من حديث عبد الله بن عمر ، وإن النبي قال: ( ألا أن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها ) ولأنه عليه ( الصلاة ) والسلام فرق بين دية شبه العمد ، ودية الخطأ ، فغلظ بعضها وخفف بعضها ، ولا يتحقق ذلك في غير الإبل ؛ ولأن الإبل مجمع عليه ، وما عداه مختلف فيه ، فيؤخذ بالمتيقن . وقال أبو حنيفة: الإبل والذهب والفضة ، وهو قول أحمد والشافعي في القديم ، ومقتضى قول المالكية: أن القاتل إن كان من أهل البوادي والعمود ، فمائة من الإبل ، وإن كان من أهل الذهب كأهل الشام ومصر [ والمغرب ] ، فألف دينار ، وإن كان من أهل الورق كأهل خراسان والعراق وفارس ، فاثنا عشر ألف درهم . وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت