رواية: الإبل ، والذهب ، والفضة والبقر مائتا بقرة ، والغنم ألفا شاة ، والحلة مائتا حلة لهذا الحديث . ولأبي حنيفة ما رواه البيهقي من طريق الشافعي ، وقد مر الآن ، ثم فائدة الخلاف تظهر في اختيار القاتل . فعند أبي حنيفة له الخيار من الأنواع الثلاثة فقط . وعندهما من الستة وتظهر في الصلح . فعند أبي حنيفة يجوز الصلح عن الدية على أكثر من مائتي بقرة في رواية ، ولا يجوز في رواية أخرى ، كقولهما كما لو صالح على أكثر من مائة من الإبل ، أو أكثر من ألف دينار .
( 3499 ) ( وعن ابن عباس عن النبي أنه جعل الدية اثني عشر ألفًا ) أي من الدراهم ( رواه الترمذي ، وأبو داود ، والنسائي والدارمي ) .
( 3500 ) ( وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله يقوّم دية الخطأ ) بتشديد الواو المكسورة أي يجعل قيمة دية الخطأ ( على أهل القرى ) جمع قرية ( أربعمائة دينار ، أو عدلها ) بفتح أوله ويكسر قيل: العدل بالفتح مثل الشيء في القيمة ، وبالكسر مثله في المنظر . وقال الفراء: بالفتح ما عدل الشيء من غير جنسه ، وبالكسر من جنسه . قال العسقلاني: في هذه الرواية للأكثر بالفتح . فالمعنى أو مثلها في القيمة ( من الورق ) بكسر الراء ويسكن أي الفضة ( ويقوّمها ) أي وكان يقوّم دية الخطأ ( على أثمان الإبل ) جمع ثمن بفتحتين ( فإذا غلت ) أي الإبل يعني زاد ثمنها ( رفع في قيمتها ) أي زاد في قيمة الدية ( وإذا هاجت ) من هاج إذا ثار أي ظهرت ( رخص ) بضم فسكون ضد الغلاء . والتأنيث باعتبار القيمة ، فإن الرخص رخصها ( نقص ) أي النبي ( من قيمتها ) أي قيمة الدية ( وبلغت ) أي قيمة الدية للخطأ ( على عهد رسول الله ) أي في زمانه ( ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها ) بالوجهين ، وهو