له الاستسلام إلا أن يكون القاصد كافرًا ، أو بهيمة . وذهب قوم إلى أن الواجب الاستسلام ( متفق عليه ) .
( 3512 ) ( وعن عبد الله بن عمرو ) بالواو ( قال: سمعت رسول الله يقول من قتل ) بصيغة المفعول ( دون ماله ) أي عنده للدفع ( فهو شهيد . متفق عليه ) ، ورواه أحمد والأربعة إلا ابن ماجه وابن حبان عن سعيد بن زيد .
( 3513 ) ( وعن ابي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله ! أرأيت ) أي أخبرني ( إن جاء رجل يريد أخد مالي ؟ ) أي غصبا ( قال: فلا تعطه مالك ) بإشباع الهاء على أن الضمير للرجل ، وفي نسخة بإسكان الهاء . قال الطيبي: قوله: ( فلا تعطه جواب للسؤال ، وجزاء الشرط محذوف يدل عليه السؤال ، كما أن [ السؤال شرط جزائه ] محذوف يعني إن جاء رجل بهذه الصفة ، فأعطيه ؟ أم لا ؟ قال: فلا تعطه يعني إن كان كما وصفته ، وعلى هذا قوله:( قال: أرأيت إن قاتلني قال: قاتله . قال: أرأيت إن قتلني قال: فأنت شهيد ) ، وأما ما جاء بلا فاء من قوله: ( قال: أرأيت إن قتلته قال: هو في النار ) فعلى الاستئناف بعد تقدير جواب الشرط ، كان قائلًا سأل فماذا قال رسول الله في جوابه ؟ فأجيب قال: كذا اه . ومعنى هو في النار أنه لا شيء عليك ، وفيه أن دفع القاتل ، وهلكه في الدفع مباح ( رواه مسلم ) .
( 3514 ) ( وعنه ) أي عن أبي هريرة ( أنه سمع رسول الله يقول: لو اطلع ) بتشديد الطاء