فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
البيضة فتقطع ) بالتأنيث ويذكر ( يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) . قيل: المراد بيضة الحديد وحبل السفينة . وقيل: كان القطع في ابتداء الإسلام ثم نسخ . وقيل: المراد الحقير فإن النصاب يشارك البيضة والحبل في الحقارة . وقيل: الحقير يؤدي بالاعتياد إلى القطع ويفضي إليه . وقيل المراد به: التهديد ، وقيل: يقطع سياسة والله تعالى أعلم ( متفق عليه ) ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه .
( 3593 ) ( عن رافع بن خديج عن النبي قال:( لا قطع في ثمر ) ) بفتح المثلثة والميم . وهو يطلق على الثمار كلها ، ويغلب عندهم على ثمر النخل وهو الرطب ما دام على رأس النخل ، في النهاية الثمر الرطب ما دام على رأس النخلة ، فإذا قطع فهو الرطب ، فإذا كنز بالكاف والنون والزاي فهو التمر ، ( ولا كثر ) بفتح الكاف والمثلثة جمار النخل ، وهو بضم الجيم وتشديد الميم شحمه الذي في وسطه ، وهو يؤكل وقيل: هو الطلع أوّل ما يبدو ، وهو يؤكل أيضًا . ( رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه ) ، وكذا الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه في شرح السنة . ذهب أبو حنيفة إلى ظاهر هذا الحديث فلم يوجب القطع في سرقة شيء من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة ، وقاس عليه اللحوم والألبان والأشربة والخيور ، وأوجب الآخرون القطع في جميعها إذا كان محرزًا ، وهو قول مالك والشافعي ، وتأوّل الشافعي الحديث على الثمار المعلقة غير المحرزة وقال: نخيل المدينة لا حوائط لأكثرها . والدليل عليه حديث عمرو بن شعيب ، وفيه دليل على أن ما كان منها محرزًا يجب القطع بسرقته اه . وسيأتي الكلام عليه . وفي الهداية: لا قطع فيما يوجد تافهًا مباحًا في دار الإسلام . قال ابن الهمام: أي إذا سرق من حرز لا شبهة فيه بعد أن أخذ وأحرز وصار مملوكًا لما رواه ابن أبي شيبة عن عائشة قالت: لم يكن السارق يقطع على عهد رسول الله في الشيء التافه ، زاد في مسنده ولم يقطع في أدنى من ثمن حجفة أو ترس . وأما