فهرس الكتاب

الصفحة 3500 من 6013

سرق . فقال عبد الله: في أي كتاب وجدت هذا . فأمر به عبد الله فقطعت يده . وعن عمر بن عبد العزيز [ رضي الله عنه ] أنه أمر به وهو قول مالك والشافعي وعامة أهل العلم . قال ابن الهمام: وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر أو العبد من سيده أو زوج سيدته لم يقطع لوجود الإذن في الدخول عادة ، فاختل الحرز . وفي موطأ مالك عن عمر أنه أتي بغلام سرق مرآة لامرأة سيده فقال: ليس عليه شيء ، خادمكم يسرق متاعكم فإذا لم يقطع خادم الزوج فالزوج أولى . ( رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه ) وكذا أحمد والبخاري في تاريخه .

3 3( الفصل الثالث )3

( 3607 ) ( عن عائشة قالت: أتي ) أي جيء ( رسول الله بسارق فقطعه . ) أي أمر بقطعه . وفي نسخة صحيحة فقطع بصيغة المجهول ، وجوّز أن يكون معلومًا ( فقالوا ) : أي الصحابة من حضار المجلس العالي أو الذين جاؤوا به ( ما كنا نراك ) بضم النون أي نظنك . وفي نسخة بفتحها من الرأي ( تبلغ به ) بفتح التاء وضم اللام والباء للتعدية أي توصله ( هذا ) أي القطع . ( قال: لو كانت فاطمة ) أي لو فرض كون السارق فاطمة الزهراء ( لقطعتها ) . أي لإطلاق الآية وتسوية الأمة المقتضية لكمال العدالة . قال الطيبي: أي ما كنا نظنك أن تقطعه بل تترحم عليه وترأف به ، فأجاب: ( إن هذا حق من حقوق الله [ تعالى ] وجب عليّ إمضاؤه ولا يسع المسامحة فيه ولو صدر ذلك عن بضعة مني لقطعتها ) . وكأنه صلى الله [ تعالى ] عليه وسلم لمح إلى قوله تعالى: 16 ( { ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله } ) [ النور 2 ] . ( رواه النسائي ) .

( 3608 ) ( وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى عمر بغلام ) أي عبد ( له فقال: اقطع يده فإنه سرق مرآة ) بكسر ميم وسكون راء وهمزة ممدودة ( لامرأتي ) أي لزوجتي . قال ابن الهمام: وكان ثمن المرآة ستين درهمًا . ( فقال عمر: لا قطع عليه هو ) وفي نسخة وهو ( خادمكم أخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت