فهرس الكتاب

الصفحة 3535 من 6013

يكون غيرهما ، وفيه معنى الحلف والقسم لقوله: ألا تحلة القسم ؛ وقوله: ( حلف ربي عزَّ وجلّ بعزتي لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمرة إلا سقيته من الصديد مثلها ) واللام في لمن يشرب بيان كأنه لما قيل: إن على الله عهدًا ، قيل: هذا العهد لمن قيل لمن يشرب المسكر نحو قوله تعالى: 16 ( { لمن أراد أن يتم الرضاعة } ) [ البقرة 233 ] ( قالوا: يا رسول الله وما طينة الخبال ؟ ) بالرفع على أنه خبر ما وفي نسخة بالجر على الحكاية وعلى طبقه ( قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار ) . أي: ما يسيل عنهم من الدم والصديد ؛ ( رواه مسلم ) .

( وعن أبي قتادة أن النبي نهى عن خليط التمر والبسر ) . في القاموس هو التمر قبل أرطابه ( وعن خليط الزبيب والتمر وعن خليط الزهر ) أي: البسر الملوّن ( والرطب وقال: انتبذوا كل واحدة على حدة ) ، أي: بانفرداها قال القاضي: إنما نهى عن الخلط وجوز انتباذ كل واحد وحده لأنه [ ربما ] أسرع التغير إلى أحد الجنسين فيفسد الآخر ، وربما لم يظهر فيتناوله محرمًا . وفي شرح المظهر قال مالك وأحمد: يحرم شرب نبيذ خلط فيه شيئان وإن لم يسكر عملًا بظاهر الحديث ، وهو أحد قولي الشافعي وقول أبي حنيفة: لا يحرم إلا أن يكون مسكرًا وهو القول الثاني للشافعي ( رواه مسلم ) ، وكذا أبو داود والنسائي وابن ماجه .

( وعن أنس أن النبي سئل عن الخمر تتخذ خلًا ) بصيغة المجهول استئناف بيان أو حال أي: عن جواز جعل الخمر خلًا بإلقاء شيء فيها من نحو بصل أو ملح ، أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت