والنسائي وابن ماجه عن ابن عمرو بالواو .
( وعن عائشة عن رسول الله قال: ما أسكر منه الفرق ) بفتح الفاء وسكون الراء ويفتح ، مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلًا ، كذا قال بعض الشراح من علمائنا ، وفي النهاية الفرق بالفتح مكيال يسع ستة عشر رطلًا وهي اثنا عشر مدًا وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز ، وقيل الفرق خمسة أقساط القسط نصف صاع ، فأما الفرق بالسكون فمائة وعشرون رطلًا ، ومنه الحديث ( ما أسكر الفرق منه فالحسو منه حرام ) اه ، فالسكون هو الأنسب بمقام المبالغة ، وكذا ضبط به في الأصول المعتمدة وفي القاموس: الفرق مكيال المدينة يسع ثلاثة أصوع ويحرك أو هو أفصح أو يسع ستة عشر رطلًا وأربعة أرباع ، وقال ابن الملك: الفرق بالسكون من الأواني والمقادير ما يسع ستة عشر رطلًا أو اثني عشر مدًا ، وعن محمد بن الحسن ستة وثلاثين رطلًا ، والمعتمد ما قاله المحقق ابن الهمام من: أن الفرق بتحريك الراء عند أهل اللغة ، وأهل الحديث يسكنونها ، وهو مكيال معروف يسع ستة عشر رطلًا ( فملء الكف منه حرام ) . قال الطيبي: الفرق وملء الكف عبارتان عن التكثير والتقليل لا التحديد ويؤيده الحديث السابق ( رواه أحمد والترمذي وأبو داود ) .
( وعن النعمان ) بضم النون . ( ابن بشير قال: قال رسول الله:( أن من الحنطة خمرًا ) ) [ قال ابن الملك ] : تسميته خمرًا مجاز لإزالته العقل ، ( ومن التمر خمرًا ومن الزبيب خمرًا ومن العسل خمرًا ) . رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ، وقال الترمذي: هذا حديث غريب .
( وعن أبي سعيد الخدري قال: كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت