فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
نصفين ، وقال ابن الملك ، وبقول علي قال أحمد والشافعي ، في أحد أقواله ، وفي قوله والآخر ، وبه قال: أبو حنيفة أيضًا أنه يجعل بين المتداعيين نصفين مع يمين كل منهما ، وفي قول آخر يترك في يد الثالث قلت: وحديث أم سلمة الآتي يؤيد مذهب أبي حنيفة ومن تبعه والله أعلم . ( رواه البخاري ) .
( عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم ) أي ابن عمرو ( أن النبي قال:( البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) . رواه الترمذي ) ورواه البيهقي وابن عساكر عنه بلفظ البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة .
( وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي في رجلين اختصما في مواريث ) جمع موروث أي تداعيا في أمتعة ( فقال: أحدهما هذه لي ورثتها من مورثي ، وقال الآخر: كذلك لم يكن لهما بينة ) صفة أخرى لرجلين ( إلا دعواهما ) إلا هنا ، بمعنى غير أو الاستثناء منقطع ، قال الطيبي: هو من باب التعليق بالمحال مبالغة ، كقوله تعالى: 16 ( { لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى } ) [ الدخان 56 ] أي لم تكن لهما بينة إلا الدعوى ، وقد علم أن الدعوى ليست ببينة ، فيلزم أن لا يكون لهما بينة قط . ( فقال: من قضيت له بشيء من حق أخيه ، فإنما أقطع له قطعة من النار ، فقال الرجلان: كل واحد منهما ) بدل من الرجلان أي قال: كل واحد من الرجلين: ( يا رسول الله حقي هذا لصاحبي ، فقال: لا ) أي لا يتصوّر هذا إذ لا يمكن أن يكون شيء واحد لشخصين استقلالًا ، ( ولكن اذهبا فاقتسما ) أي نصفين على سبيل الاشتراك ( وتوخيا ) بتشديد الخاء