فهرس الكتاب

الصفحة 3773 من 6013

والصبيان . متفق عليه ) . قال ابن الهمام: أخرج الستة إلا النسائي عن ابن عمران امرأة وجدت مقتولة ، فنهى عن قتل النساء والصبيان . قال: وما أظن إلا أن حرمة قتل النساء والصبيان إجماع ، وعن أبي بكر أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام فقال: ( لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ ) الحديث . قال: لكن يقتل من قاتل من كل من قلنا إنه لا يقتل كالمجنون والصبي والمرأة والشيوخ والرهبان ، إلا أن الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما ، أما غيرهما من النساء والرهبان ونحوهم ، فإنهم يقتلون إذا قاتلوا بعد الأسر والمرأة الملكة تقتل ، وإن لم تقاتل ، وكذا الصبي الملك ، والمعتوه الملك لأن في قتل الملك كسر شوكتهم .

( وعن الصعب بن جثامة ) بتشديد المثلثة قال المؤلف: هو لبثى كان ينزل ودّان والأبواء من أرض الحجاز حديثه في الحجازيين ، روى عنه ابن عباس وغيره ، مات في خلافة أبي بكر رضي الله عنه ( قال: سئل رسول الله عن أهل الديار ) ؛ وفي نسخة عن أهل الدار ، قال ابن الملك المراد بأهل الديار كل قبيلة اجتمعت في محلة باعتبار أنها تجمعها وتدور حولهم ، ( يبيتون ) هو على صيغة المجهول حال من أهل الدار ؛ وقوله ( من المشركين ) حال أخرى ومن بيانية . ذكره الطيبي ، وفي النهاية أي يصابون ليلًا وتبييت العدوّ هو أن يقصد بالليل من غير أن يعلم ، فيؤخذ بغتة وهو البيات ، ( فيصاب ) أي بالقتل والجرح ( من نسائهم وذراريهم ) . في شرح مسلم: الذراري بالتشديد أفصح وهي النساء والصبيان اه . والمراد هنا الأطفال والولدان من الذكور والإناث ( قال: هم منهم ) أي النساء والصبيان من الرجال يعني أنهم في حكمهم إذا لم يتميزوا ، فالنهي محمول على التشخص . قال ابن الهمام: وفي لفظ هم من آبائهم فيجب دفعًا للمعارضة حمله على مورد السؤال ، وهم المبيتون ، وذلك إن فيه ضرورة عدم العلم ، والقصد إلى الصغار بأنفسهم لأن التبييت يكون معه ذلك ، والتبييت هو المسمى في عرفنا بالكبسية ، وما الظن إلا أن حرمة مقتل النساء والصبيان إجماع ، وقيل: المراد استرقاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت