فهرس الكتاب

الصفحة 3901 من 6013

كقولي لامرأة واحدة ) مجمل الكلام أنها طلبت المصافحة باليد فأجاب بأن القول كاف ولا حاجة إلى المصافحة ولا إلى تخصيص كل امرأة بالمبايعة القولية ، وفي قوله: مائة امرأة مبالغة لا تخفى . وهذا خلاصة كلام الطيبي حيث أطال وقال: فإن قلت: كيف يطابق قوله: إنما قولي لمائة امرأة جوابًا عن قولها: صافحنا لأنها طلبت المصافحة باليد وأجابها بالقول ، وطلبت المصافحة لسائرهن ، فقال قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة قلت قوله: إنما قولي رد لقولها صافحنا بوجهين أحدهما أن المبايعة مقصورة على القول دون الفعل ، وثانيهما أن قولي لك هذا بمحضر من النساء كقولي لسائرهن والله أعلم . ( رواه ) هنا بياض في الأصل وألحق به في الحاشية بخط ميرك الترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ كلهم من حديث محمد بن المنكدر أنه سمع من أميمة الحديث . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث ابن المنكدر قاله ابن الجزري . اه وفي نسخة في الهامش أيضًا أخرجه أحمد وابن حبان ، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه ومالك في الموطأ والله أعلم .

3 3( الفصل الثالث )3

( عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله في ذي القعدة ) أي نهار الاثنين سنة ست من الهجرة ( فأبى أهل مكة أن يدعوه ) بفتح الدال أي يتركوه ( يدخل مكة ) مفعول به بتقدير أن فحذف أن وارتفع الفعل ( حتى قاضاهم ) أي صالحهم ( على أشياء منها ) على أن يرجع في هذا العام ومنها على ( أن يدخل يعني من العام المقبل ) تفسير من كلام الراوي لكلام البراء أي يريد البراء بدخوله دخوله في العام المقبل لئلا يناقض قوله السابق ، فتركه البراء لظهوره وقوله ( يقيم بها ) حال من فاعل يدخل أي يسكن بمكة ( ثلاثة أيام ) قال النووي: فيه دلالة على أن مكث ثلاثة أيام للمسافر في موضع ليس له حكم الإقامة قلت: لا دلالة فيه عليها لا نفيًا ولا إثباتًا ، بل ظاهره الإثبات نظرًا إلى لفظ الإقامة ( فلما كتبوا الكتاب ) أي أرادوا أن يكتبوا كتاب الصلح ( كتبوا ) أي كتب كاتبهم وهو علي رضي الله عنه برضاهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت