فهرس الكتاب

الصفحة 3935 من 6013

وكل ذلك مكروه لما فيه من زيادة تعذيب الحيوان بلا فائدة . ( رواه مسلم ) . قال الشمني: أخرجه الجماعة .

( وعن ابن عمر [ رضي الله عنهما ] قال: سمعت رسول الله ينهى أن تصبر ) بصيغة المجهول أي تحبس ( بهيمة أو غيرها ) أي من ذوات الروح بلا أكل وشرب حتى تموت . فقوله: ( للقتل ) أي لأجل قتله بالحبس الموصوف . وفي شرح السنة أراد به أن أن يحبس الحيوان فيرمى إليه حتى يموت . ( متفق عليه ) . وروى أحمد ومسلم وابن ماجه عن جابر أنه: ( نهى عن أن يقتل شيء من الدواب صبرًا أي حبسًا ) ، وروى أبو داود عن أبي أيوب ولفظه ( منهي عن قتل الصبر ) ومن غريب ما ذكر في التواريخ أن الحجاج قتل مائة وعشرين ألفًا صبرًا أي غير من قتله عسكره في الحرب ما بين صحابي وتابعي وشريف وضعيف .

( وعنه ) أي عن ابن عمر ( رضي الله عنهما أن النبي( لعن من اتخذ شيئًا فيه الروح غرضًا ) بمعجمتين بينهما راء أي هدفًا زنة . ومعنى ، وهو ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من قرطاس وغيره . ( متفق عليه ) . وعن جابر مرفوعًا لعن الله من مثل الحيوان ) أي قطع بعض أعضائه كالأذن والذنب وغيرهما . رواه أحمد والشيخان والنسائي .

( وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال:( لا تتخذوا شيئًا فيه الروح غرضًا ) ) قال النووي: هذا النهي للتحريم لقوله: ( لعن الله من فعل هذا ) ولأنه تعذيب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت