فهرس الكتاب

الصفحة 3943 من 6013

هو عدي بن حاتم ، وكان قبل الإسلام نصرانيًا ويمكن أن يكون جملة ضارعت فيه صفة شيء ، وعبر عن المضارع بالماضي مبالغة في تحقق المضارعة . وقال الطيبي: هو جواب شرط محذوف ، والجملة شرطية مستأنفة لبيان الموجب أي لا يدخلن في قلبك ضيق وحرج لأنك على الحنيفية السهلة السمحة فإنك إذا شددت على نفسك [ بمثل هذا ] شابهت فيه الرهبانية فإن ذلك دأبهم وعادتهم . قال تعالى: 16 ( { ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم } ) [ الحديد 27 ] الآية . ( رواه الترمذي وأبو داود ) .

( وعن أبي الدرداء قال: نهى رسول الله عن أكل المجثمة ) بتشديد المثلثة المفتوحة ، وضبطه الشمني بكسرها . في النهاية هي كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلا أنه يكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها ، ( وهي التي تصبر ) أي تحبس ويرمي إليها ( بالنبل ) بفتح النون وسكون الموحدة أي بالسهم ( حتى تموت ) وهذا تفسير من أحد الرواة ؛ والنهي لأن هذا القتل ليس بذبح . ( رواه الترمذي ) .

( وعن العرباض ) بكسر أوله ( ابن سارية ) مر ذكره ( رضي الله عنه أن رسول الله نهى يوم خيبر ) أي عامه ، أو وقت فتحه ، أو يومًا من أيام غزوه ( عن أكل ذي ناب ) أي أكله ( من السباع ) أي سباع البهائم كالأسد والنمر والفهد والدب والقردة والخنزير ، ( وعن أكل ذي مخلب ) بكسر ميم وفتح لام ( من الطير ) أي من أكل سباعه . في شرح السنة أراد بكل ذي ناب ما يعد وبنابه على الناس وأموالهم كالذئب والأسد والكلب ونحوها ، وأراد بذي مخلب ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر والبازي ونحوها ، ( وعن لحوم الحمر ) بضمتين جمع حمار ( الأهلية ) أي الإنسية ضد الوحشية ، ( وعن المجثمة ) سبق ذكرها وسيأتي أيضًا ، ( وعن الخليسة ) أي المأخوذة من فم السباع فتموت قبل أن تذكى ، وسميت بذلك لكونها مخلوسة من السبع أي مسلوبة من خلس الشيء إذا سلبه وسيأتي معناها في الأصل ، ( وإن توطأ ) أي وعن أن تجامع ( الحبالى ) بفتح الحاء جمع الحبلى بالضم ( حتى يضعن ما في بطونهن ) يعني إذا حصلت لشخص جارية حبلى لا يجوز وطؤها حتى تضع حملها ، وكذا إذا تزوّج حبلى من الزنا . . ذكره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت