فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
جزورًا أو بقرة . وقال العلماء: الضيافة سنة بعد القدوم . ( رواه أحمد والنسائي والدارمي ) . ولفظ الجامع الصغير: ( من قتل عصفورًا بغير حق سأله الله عنه يوم القيامة ) رواه أحمد عن ابن عمر ، ورواه الطبراني عن ابن عمرو ما من دابة طائر ولا غيره يقتل بغير حق إلا ستخاصمه يوم القيامة ) .
( وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه ) قال المؤلف: هو أبو واقد الحارث بن عوف الليثي قديم الإسلام عداده في أهل المدينة وجاور بمكة سنة ومات بها سنة ثمان وستين وهو ابن خمس وسبعين ودفن بفتح ( قال: قدم النبي المدينة وهم يجبون ) بضم الجيم وتشديد الموحدة أي يقطعون ( أسنمة الإبل ) بكسر النون جمع سنام ( ويقطعون إليات الغنم ) بفتح الهمزة وسكون اللام ، وفي نسخة بفتحهما جمع إليه بفتح الهمزة طرف الشاة ( فقال: ما يقطع ) ما موصولة ومن في قوله: ( من البهيمة ) بيانية ( وهي حية ) جملة حالية ( فهي ) أي ما يقطع ، وأنث لتأنيث خبره وهو قوله: ( ميتة ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط وقوله: ( لا تؤكل ) صفة كاشفة أو استئناف بيان لوجه الشبه ، فإنه من باب التشبيه البليغ أي كميتة ، والمعنى حكمها حكم الميتة في أنها لا تؤكل ، أو المعنى ( فهي ميتة شرعًا ، وإلا فيلزم أن يكون بعض الشيء حيًا وبعضه ميتًا . قال ابن الملك: أي كل عضو قطع فذلك العضو حرام لأنه ميت بزوال الحياة عنه ، وكانوا يفعلون ذلك في حال الحياة فنهوا عنه . قلت: ولعل هذا هو منشأ سؤال الصحابة عن الجنين ، فإنه كالجزء المنفصل عن الميت ، فالقياس بالأولى أن يكون له حكم هذا والله أعلم .( رواه الترمذي وأبو داود ) ولفظ الشمني عنه مرفوعًا: ( ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ) رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ، وكذا لفظ الجامع الصغير . وقال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي واقد ، ورواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر ، والحاكم عن أبي سعيد والطبراني عن تميم .