فهرس الكتاب

الصفحة 3975 من 6013

تحبس أيامًا حتى يطيب لحمها ثم تذبح اه . وروي أن ابن عمر كان يحبس الدجاج ثلاثًا ؛ وفي الفتاوى الكبير ( كان يحبس الدجاجة المخلاة ثلاثة أيام ، والجلالة عشرة أيام لا يحل أكلها ) في شرح السنة الحكم في الدابة التي تأكل العذرة أن ينظر فيها فإن كانت تأكلها أحيانًا فليست بجلالة ولا يحرم بذلك أكلها كالدجاج وإن كان غالب علفها منها حتى ظهر ذلك على لحمها ولبنها ، فاختلفوا في أكلها ، فذهب قوم إلى أنه لا يحل أكلها إلا أن تحبس أيامًا وتعلف من غيرها حتى يطيب لحمها ، وهو قول الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ، وكان الحسن لا يرى بأسًا بأكل لحوم الجلالة وهو قول مالك ، وقال إسحاق: ( لا بأس بأكلها بعد أن يغسل غسلًا جيدًا ) . ( رواه الترمذي ) وكذا أبو داود وابن ماجه والحاكم ( وفي رواية أبي داود قال: ) أي ابن عمر ( نهى ) أي رسول الله أي نهى تنزيه ( عن ركوب الجلالة ) لأنها إذا عرقت ينتن لحمها .

( وعن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه ) بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة أنصاري يعد في أهل المدينة ؛ روى عنه تميم بن محمود وأبو راشد ( إن النبي:( نهى عن أكل لحم الضب ) ) . وفي نسخة وهي رواية الجامع الصغير عن أكل الضب ، وهذا يدل على حرمته وبه قال أبو حنيفة وسبق الخلاف فيه . ( رواه أبو داود ) ، وكذا ابن عساكر عن عائشة .

( وعن جابر رضي الله عنه أن النبي:( نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها ) ) . وفي رواية ( عن أكل ثمنها ) قال ابن الملك: ( أكل لحم الهر حرام بلا خلاف وأما بيعها وأكل ثمنها فليس بحرام بل هو مكروه ) . ( رواه أبو داود والترمذي ) وكذا ابن ماجه والحاكم .

( وعنه ) أي عن جابر رضي الله عنه ( قال:( حرم رسول الله يعني يوم خيبر ) )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت