فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أكل لحم الخيل جماعة من الصحابة ؛ ذكره الجزري ، والظاهر أن قوله لأنه إلخ علة للضعف والنسخ وهو غير مستقيم ، فإن أكلهم لحم الخيل إما مقدم فهو منسوخ ، وأما مؤخر فيحمل على أنه ما بلغهم الحديث ، وقد سبق الكلام على تصحيحه ، والخلاف في تحريمه والله أعلم .
( وعنه ) أي عن خالد ( قال: غزوت مع النبي يوم خيبر فأتت اليهود ) أي جاؤوا ( إلى النبي فشكوا أن الناس ) أي المسلمين ( قد أسرعوا إلى خضائرهم ) أي إلى أخذ ثمار نخيل اليهود الذين دخلوا في العهد ، والخضيرة بالخاء والضاد المعجمتين النخلة التي ينتشر بسرها وهو أخضر كذا في الصحاح ( فقال رسول الله: ألا ) للتنبيه ( لا يحل أموال المعاهدين ) بكسر الهاء وقيل بفتحها أي أهل العهد والذمة ( إلا بحقها ) أي بحق تلك الأموال ، فإن حق مال المعاهد إن كان ذميًا فالجزية وإن كان مستأمنًا وماله للتجارة فالعشر . ( رواه أبو داود ) .
( وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله:( أحلت لنا ميتتان ودمان ) ) أي في حال الاختيار والاضطرار ( الميتتان الحوت والجراد والدمان الكبد ) بفتح فكسر ؛ وفي القاموس بالفتح والكسر وككتف معروف ( والطحال ) بكسر أوله ، وهما دمان جامدان . فقول صاحب القاموس: الطحال ككتاب لحمة معروفة محل يحث . ( رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني ) . وفي الجامع الصغير بلفظ أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان ، فالحوت والجراد ، وأما الدمان ، فالكبد والطحال ) . رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم عنه .
( وعن أبي الزبير ) ، قال المؤلف: هو محمد بن مسلم المكي مولى حكيم بن