فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وابن ماجه . وفي رواية لأبي داود قال: ) وفي نسخة: وقال أي على ( نهى عن مياثر الأرجوان ) . وفي الجامع الصغير: ( نهى عن المياثر الحمر والقسي ) رواه البخاري والترمذي عن البراء ، وروى الترمذي عن عمران بن حصين ، ولفظه عن الميثرة الأرجوان .
( وعن معاوية ) . الظاهر من الإطلاق أنه ابن أبي سفيان وقد مر ذكره ، ( قال: قال رسول الله:( لا تركبوا الخز ) ) بفتح خاء معجمة وتشديد زاي ، قال بعض الشراح من علمائنا أراد الثوب الذي كله أو أكثره ابريسم ، وهو ثوب يتخذ من وبر ويستعمل في الثوب المتخذ من الابريسم والصوف ، وفي الثوب من الابريسم والقطن والكتان اه . والتفصيل السابق عليك لا يخفى ( ولا الأنمار ) جمع نمر والمشهور في جمعه النمور كما سبق ، وقال ابن الملك جمع نمرة وهو كساء مخطط فالكراهة للتنزيه اه . ولا يظهر وجهه إلا أن تكون الخطوط بالحمرة فتشابه الميثرة حينئذ . وقال التوربشتي: يعني بالنمار جلود النمور ، والصواب فيه النمور . قال القاضي وقيل: جمع نمرة وهي الكساء المخطط ، ولو صح أنه المراد منه فلعله كره ذلك لما فيه من الزينة ، قال الطيبي: ولعل النمار جاء في جمع نمر كما في هذا الحديث ، وما روي في النهاية أنه نهى عن ركوب النمار ، وفي رواية النمور قلت: هذا الحديث متنازع فيه فكيف يصلح للاستدلال به . نعم في القاموس تصريح بأن النمار في معنى النمور صحيح حيث قال: والنمرة بالضم النكتة من أي لون كان والنمر ككتف بالكسر سبع معروف سمي به للنمر التي فيه جمعه أنمر وأنمار ونمر ونمر ونمار ونمارة ونمورة . ( رواه أبو داود والنسائي ) . وفي الجامع الصغير: ( نهى عن الركوب على جلود النمار ) . رواه أبو داود والنسائي عنه ، وروى أحمد عنه ولفظه: ( نهى عن النوح والشعر والتصاوير وجلود السباع والتبرج والغناء والذهب والخز والحرير ) .
( وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي:( نهى عن الميثرة الحمراء ) . رواه ) أي البغوي ( في شرح السنة ) .