والعامة تكسرها وأثبتها بعضهم لغة ، وزاد بعضهم الضم وعليه جرى ابن الملك في المثلث ( مما يلي ) أي يقرب ( بطن كفه ) قال النووي: [ لأنه أبعد من الزهو والإعجاب ، ولما لم يأمر بذلك جاز جعل فصه في ظاهر الكف ، وقد عمل السلف بالوجهين قلت: لعل وجه بعض السلف في المخالفة عدم بلوغهم الحديث المقتضي للمتابعة قال القاضي: خان التختم بالفضة إنما يباح لمن يحتاج إلى التختم ؛ قال القاضي: وعند عدم الحاجة فالترك أفضل ، وإذا تختم بالفضة فينبغي أن يكون الفص إلى باطن الكف من اليسرى . قال النووي ] : ولو اتخذ [ الرجل ] خواتم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز على المذهب ، وقيل: فيه وجهان الإباحة وعدمه . ( متفق عليه ) .
( وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله عن لبس القسي والمعصفر ) تقدمًا ( وعن تختم الذهب ) أي عن لبسه للرجال لما سيأتي عن علي كرم الله وجهه أن النبي أخذ حريرًا فجعله في يمينه ، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله وقال: ( إن هذين حرام على ذكور أمتي ) . وكان على عائشة مخاتيم ذهب حتى ذهب بعضهم إلى أنه يكره للمرأة خاتم الفضة لأنه من زي الرجال ، فإن لم تجد إلا خاتم فضة تصفره بزعفران أو نحوه ، ( وعن قراءة القرآن في الركوع ) لأنه موضع تسبيح وكذا حكم السجود . ( رواه مسلم ) .
( وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل ) أي أصبعه ( فنزعه ) أي فأخرجه ( فطرحه ) ، وهذا أبلغ في باب الإنكار ، ولذا قدمه في قوله: إذا رأى أحد منكم منكرًا فليغيره بيده . الحديث . قال النووي: فيه إزالة المنكر باليد لمن قدر عليها ، ( فقال ) : أي ناصحًا ( يعمد ) بكسر الميم ويفتح ، وهمزة الاستفهام الإنكاري مقدرة . قال الطيبي: فيه من التأكيد أنه أخرج الإنكار مخرج الاخباري وعمم الخطاب بعد نزع الخاتم من يده وطرحه ، فدل على غضب عظيم وتهديد شديد اه ، أي أيقصد ( أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده ) فإنه يؤدي إليها . قال الطيبي: قوله: إلى جمرة ، كذا في