فهرس الكتاب

الصفحة 4256 من 6013

والغبيراء ) ) بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة وسكون التحتية ، ( والغبيراء شراب تعمله الحبشة من الذرة ) بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء . ففي القاموس: الذرة كنبة حب معروف أصله ذر ، وزاد في الصحاح والتاء عوض ؛ وفي الفائق سميت بالغبيراء لما فيها من غبرة . ( يقال لها: السكركة ) ، وهي على ما في النهاية بضم السين والكاف الأولى وسكون الراء نوع من الخمور يتخذ من الذرة ، ثم الظاهر أن هذا التفسير من ابن عمر ، ويحتمل أن يكون ممن بعده من الرواة . ( رواه أبو داود ) .

( وعن أبي موسى الأشعري أن رسول الله قال:( من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ) ) لأنه قمار حقيقة أو صورة ، وقد تقدم أنه حرام مطلقًا . ( رواه أحمد وأبو داود ) ، وكذا ابن ماجه والحاكم .

( وعن أبي هريرة أن رسول الله رأى رجلًا يتبع حمامة ) أي يقفو أثرها لأعبابها ( فقال:( شيطان يتبع شيطانه ) ) [ قال التوربشتي: وإنما سماه شيطانًا لمباعدته عن الحق واشتغاله بما لا يعنيه ، وسماها شيطانة ] لأنها أورثته الغفلة عن ذكر الله والشغل عن الأمر الذي كان بصدده في دينه ودنياه . قال النووي: اتخاذ الحمام للفرخ والبيض أو الأنس أو حمل الكتب جائز بلا كراهة ، وأما اللعب بها للتطير ، فالصحيح أنه مكروه ، فإن انضم إليه قمار ونحوه ردت الشهادة . ( رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان ) . وفي الجامع الصغير رواه أبو داود . وابن ماجه عن أبي هريرة ، وابن ماجه عن أنس وعن عثمان وعن عائشة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت