فهرس الكتاب

الصفحة 4433 من 6013

( وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله إذا جلس وجلسنا حوله ) أي بين يديه وعن يمينه وشماله لورود النهي عن الجلوس وسط الحلقة ، ( فقام ) عطف على جلس ( فأراد الرجوع نزع نعله ) جواب الشرط أي خلع نعله وتركها هناك ، قال الطيبي: ولعله يمشي حافيًا إلى حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها اه . ولا يبعد أن يمشي حافيًا إلى مكان آخر لما ثبت أنه كان يأمر أصحابه بأن يمشوا حفاة أحيانًا ( أو بعض ما يكون عليه ) أي من رداء أو عمامة أو طاقية ، ( فيعرف ذلك ) أي إرادة رجوعه ( أصحابه فيثبتون ) أي في مكانهم ولا يتفرقون عنه . ( رواه أبو داود ) .

( وعن عبد الله بن عمرو ) أي ابن العاص ( عن رسول الله قال: لا يحل الرجل أن يفرق ) بتشديد الراء ( بين اثنين ) أي بأن يجلس بينهما ( إلا بإذنهما ) لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما . ( رواه الترمذي وأبو داود ) ، وكذا أحمد . وروى البيهقي عن ابن عمرو أنه: ( نهى أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما ) .

( وعن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه عن أبيه عن جده ) أي ابن عمر وعلي ما صرح به الجامع ( إن رسول الله قال: لا تجلس ) أي أنت ، والمراد به خطاب العام ( بين رجلين إلا بإذنهما . رواه أبو داود ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت