فهرس الكتاب

الصفحة 4693 من 6013

قواعد العربية (( امرأته ) ) أي لها (( ليرضيها ) ) أي في المباشرة أو المعاشرة ، وحذف قرينته للاكتفاء أو للمقايسة أو وقع اختصارًا من الراوي (( والكذب في الحرب ) ) أي مع الكفرة (( والكذب ليصلح بين الناس ) ) أي فيما بينهم من المخاصمة المالية وغيرها . ( رواه أحمد والترمذي ) .

( وعن عائشة أن رسول الله قال:( لا يكون ) ) أي لا ينبغي ولا يصح أو لا يوجد مبالغة في النفي لتأكيد النهي أو لا يكون حلالًا (( لمسلم أن أيهجر مسلمًا فوق ثلاثة ) ) أي ثلاثة أيام ، (( فإذا لقيه ) ) أي المسلم المسلم بعد ثلاثة (( سلم عليه ) ) حال من فاعل لقيه أو بدل من لقيه ، ويؤيد الأوّل قوله في حديث أبي خراش ( فلقيه فليسلم عليه ) (( ثلاث مرات ) ) أي إن لم يرد عليه في الأولى والثانية أو ثلاث دفعات من الملاقاة وهو الأظهر (( كل ذلك ) ) بالرفع مبتدأ خبره (( لا يرد عليه ) ) ، والجملة صفة ثلاث مرات والعائد محذوف أي لا يرد فيها أي في المرات ، وفي نسخة بالنصب على أنه ظرف لا يرد (( فقد باء بإثمه ) ) . قال الطيبي: هو جواب إذا أي إذا سلم عليه ثلاث مرات غير مردود فيها جوابه فقد رجع بإثمه ، والضمير فيه يحتمل أن يكون للثاني أي لمن لم يرد ، فالمعنى أن المسلم خرج من اثم الهجرات وبقي الإثم على الذي لم يرد السلام أي فهو قد باء بإثم هجرانه ، ويحتمل أن يكون للمسلم ، والمعنى أنه ضم إثم هجران المسلم إلى اثم هجرانه وباء بهما لأن التهاجر يعد منه وبسببه . ( رواه أبو داود ) .

( وعن أبي هريرة إن رسول الله قال:( لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ) ) أي ثلاث ليال ، ففيه تفنن ، ويتحصل من مجموعهما أن المراد ثلاثة أيام ولياليها كما في قضية زكريا عليه الصلاة والسلام (( فمن هجر فوق ثلاث ) ) ظاهره ولو ساعة ، ويحتمل أن يكون المراد بما فوق الثلاث الأربع لأنه به يتم زيادة عدد المعدود فتأمل . (( فمات ) ) أي على تلك الحالة من غير توبة (( دخل النار ) ) . قال التوربشتي: أي استوجب دخول النار ، فالواقع في الإثم كالواقع في العقوبة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . ( رواه أحمد وأبو داود ) ، وكذا النسائي بإسناد على شرط الشيخين . ذكره ميرك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت