فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 6013

ابن حجر: والبقر كالغنم وفيه بحث ، ومحل الفرق حيث خلت المرابض والمبارك عن النجاسة وإلا فكرهت في المرابض أيضًا لكن للنجاسة . ( رواه مسلم ) ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ولفظه ( توضؤا من لحوم الإبل ، ولا تتوضؤا من لحوم الغنم ، وتوضؤا من ألبان الإبل ولا تتوضؤا من ألبان الغنم ، وصلوا في مراح الغنم ، ولا تصلوا في معاطن الإبل ) .

( 306 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله:( إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا ) أي كالقرقرة بأن تردد في بطنه ريح ( فاشكل ) أي التبس ( عليه أخرج ) بهمزة استفهام ( منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد ) أي للتوضؤ لأن المتيقن لا يبطله الشك ، قيل: يوهم أن حكم غير المسجد بخلاف المسجد ، لكن أشير به إلى أن الأصل أن يصلي في المسجد لأنه مكانها ، فعلى المؤمن ملازمة الجماعات للمسجد ( حتى يسمع صوتًا ) أي صوت ريح يخرج منه ( أو يجد ريحًا ) ) أي يجد رائحة خرجت منه ، وهذا مجاز عن تيقن الحدث لأنهما سبب العلم بذلك كذا قال بعض علمائنا ، وقال ابن حجر: أي يحس بخروجه وإن لم يشمه . وقال في شرح السنة: معناه حتى يتيقن الحدث لا أن سماع الصوت أو وجدان الريح شرط إذ قد يكون أصم فلا يسمع الصوت وقد يكون أخشم فلا يجد الريح وينتقض طهره إذا تيقن الحدث ، قال الإمام: في الحديث دليل على أن الريح الخارجة من أحد السبيلين توجب الوضوء ، وقال أصحاب أبي حنيفة: خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء ، وفيه دليل على أن اليقين لا يزول بالشك في شيء من أمر الشرع وهو قول عامة أهل العلم . ا ه . وتوجيه قول الحنفية إنه نادر فلا يشمله النص كذا قيل ، والصحيح ما قاله ابن الهمام: من أن الريح الخارج من الذكر اختلاج لا ريح فلا ينقض كالريح الخارجة من جراحة في البطن . ( رواه مسلم ) .

( 307 ) ( وعن عبد الله بن عباس قال: إن رسول الله شرب لبنًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت