فهرس الكتاب

الصفحة 480 من 6013

مباشرة بنفسه ، واختلاف سياق الحديثين يدل على تعدد الواقعة . ا ه . وبعده لا يخفى . ( رواه الترمذي ) وقال: حسن صحيح ، ورواه ابن ماجه أيضًا .

( 312 ) ( وعنه ) أي عن علي ( قال: قال رسول الله:( مفتاح الصلاة ) أي مجوّز الدخول فيها ( الطهور ) بالضم ويفتح ، أي بالماء أو التراب ؛ ففاقد الطهورين لا يجوز له الدخول في حرم الصلاة على ما اقتضاه الحصر بتعريف جزأي الجملة كما هو مذهبنا ، واعتذر الشافعية بأن صحتها مع فقدهما للضرورة . ( وتحريمها التكبير ) قال المظهر: سمى الدخول في الصلاة تحريمًا لأنه يحرم الأكل والشرب وغيرهما على المصلي ، فلا يجوز الدخول في الصلاة إلا بالتكبير مقارنًا به النية . ا ه . وهو شرط عندنا وركن عند الشافعي ، ثم المراد بالتكبير المذكور في الحديث وفي قوله تعالى: 16 ( { وربك فكبر } ) [ المدثر 3 ] هو التعظيم وهو أعم من خصوص الله أكبر وغيره مما أفاده التعظيم ، والثابت ببعض الأخبار اللفظ المخصوص فيجب العمل به حتى يكره لمن يحسنه تركه كما قلنا في القراءة مع الفاتحة وفي الركوع والسجود مع التعديل كذا في الكافي ، قال ابن الهمام: وهذا يفيد وجوبه ظاهرًا وهو مقتضى المواظبة التي لم تقترن بترك فينبغي أن يعوّل على هذا . ( وتحليلها التسليم ) ) التحليل جعل الشيء المحرم حلالًا وسُمي التسليم به لتحليل ما كان حرامًا على المصلي لخروجه عن الصلاة وهو واجب ، قال ابن الملك: وإضافة التحريم والتحليل إلى الصلاة لملابسة بينهما ، وقال بعضهم: أي سبب كون الصلاة محرمة ما ليس منها التكبير ومحللة التسليم ، أي إنها صارت بهما كذلك ؛ فهما مصدران مضافان إلى الفاعل ، وقال الطيبي: قيل شبه الشروع في الصلاة بالدخول في حريم الملك الكريم المحمي عن الأغيار ، وجعل فتح باب الحرم بالتطهير على الأدناس ، وجعل الإلتفات إلى الغير والإشتغال به تحليلًا ، تنبيهًا على التكميل بعد الكمال . ( رواه أبو داود والترمذي ) وقال: هذا أصح شيء في هذا الباب ( والدارمي ) أي روى ثلاثتهم عن علي وحده .

( 313 ) ( ورواه ابن ماجه عنه ) أي عن علي ( وعن أبي سعيد ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت