فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ماجه والدارمي ) وكذا أبو داود والنسائي وسنده حسن ، قال ابن حجر وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب ، ورواه ابن حبان في صحيحه أيضًا كذا ذكره ميرك .
( 360 ) ( وعن أبي هريرة قال:( كان النبي ) وفي نسخة ( رسول الله ) ( إذا أتى الخلاء أتيته بماء في تور ) بفتح المثناة وسكون الواو إناء من صفر أو حجارة كالإجانة يتوضأ منه ويؤكل فيه ( أو ركوة ) بفتح الراء وسكون الكاف إناء صغير من جلد يشرب منه . قال ابن الملك: ( أو ) للشك ممن يروي عن أبي هريرة أو للتنويع أي تارة وتارة ( فاستنجى ) أي بالماء ( ثم مسح يده على الأرض ) عند غسلها لإزالة الرائحة وهو سنة قاله ابن الملك ، وكذا ابن حجر . ( ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ ) ) إتيانه بإناء آخر ليس لعدم جواز التوضوء بالماء الباقي من الإستنجاء بل لعدم بقاء الماء الكافي ، وفيه إشارة إلى الإستقصاء في الإستنجاء ما لم يفض إلى الوسواس في أمر الماء ( رواه أبو داود ) أي بهذا اللفظ وسكت عليه هو والمنذري وروى الترمذي في معناه حديثًا عن عائشة وصححه ، ونقله ميرك وقال ابن حجر: رواه ابن ماجه وسنده حسن ( وروى الدارمي والنسائي معناه ) قال ابن حجر وكان سبب تقديم الدارمي على خلاف عادته وعادة غيره أن ذلك المعنى في رواية الدارمي أظهر وأتم منه في رواية النسائي . ا ه . وفي تقييده بالعادة إشارة إلى أنه في الحقيقة يستحق التقديم إذ روى عنه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم .
( 361 ) ( وعن الحكم بن سفيان ) أي الثقفي ؛ له صحبة كذا في التقريب . قال المصنف: ويقال له: سفيان بن الحكم ، ويقال: إنه لم يسمع من النبي . قال ابن عبد البر: وسماعه عندي صحيح وبهذا يتبين وجه قول ابن حجر: أو سفيان بن الحكم وإلا فهو موهم للشك . ( قال:( كان النبي إذا بال توضأ ونضح فرجه ) ) أي ورش إزاره بقليل من الماء أو سراوله به