فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
ليس على وجه الصواب لأن المصنف نفى وجود لفظ الحديث المذكور في أحد الصحيحين لا معناه وصاحب التخريج أثبت ذلك المعنى ، ولذا قال بألفاظ متقاربة بل المصنف بنفسه أورد تلك الألفاظ الدالة على ذلك المعنى ، واعتذر بالإطناب المتضمن لذلك الجواب وإن كان الإعتراض واردًا في الجملة ، فإن الشرط أوّل الكتاب أن يكون لفظ الحديث من ذلك الباب والله أعلم بالصواب .
( 395 ) ( وعن عبد الله بن عباس قال:( توضأ رسول الله مرة مرة ) نصب على المصدر ، يعني غسل كل عضو مرة واحدة ومسح برأسه مرة ( ولم يزد على هذا ) أي في هذا الوضوء أو في ذلك الوقت أو باعتبار علمه وإلا فقد صحت الزيادة في روايات لا تحصى ، وإنما فعل ذلك لبيان الجواز فإنه أقل الوضوء ( رواه البخاري ) .
( 396 ) ( وعن عبد الله بن زيد:( أن النبي توضأ مرتين مرتين ) ) أي لبيان الجواز أيضًا ، قال ابن الملك: هذا هو الأفضل في الوضوء ، أي بالنسبة ( رواه البخاري ) والأخصر رواهما البخاري .
( 397 ) ( وعن عثمان ) رضي الله تعالى عنه ( أنه توضأ بالمقاعد ) قال الطيبي: في مواضع قعود الناس في الأسواق وغيرها . ا ه . وقيل: مواضع القعود خارج المسجد ، وقال ابن حجر: اسم موضع بالمدينة ( فقال:( ألا ) بالتنبيه أو الهمزة للإستفهام ( أريكم وضوء رسول الله ) أي كيفيته وتصويره ( فتوضأ ثلاثًا ثلاثًا ) ) قال ابن الملك: وهذا هو الأكمل ، قال ميرك: أي غسل كل عضو من أعضاء الوضوء ثلاثة ، وعمومه يقتضي أنه كان يمسح الرأس أيضًا ثلاثًا ؛