فهرس الكتاب

الصفحة 554 من 6013

خزيمة وابن حبان والحاكم ، وقال الترمذي: حسن صحيح ( وروى ابن ماجه والدارمي إلى قوله( بين الأصابع ) ) قال ابن الملك: فالتخليل سنة إن وصل الماء إلى أثنائها وإن لم يصل بأن كانت الأصابع منضمة فواجب .

( 406 ) ( وعن ابن عباس قال: قال رسول الله:( إذا توضأت فخلل أصابع يديك رجليك ) ) أي إذا شرعت في الوضوء أو إذا غسلت أعضاء الوضوء فخلل أصابع يديك بعد غسلهما وأصابع رجليك بعد غسلهما ، وهذا هو الأفضل وإلا فلو أخر تخليل أصابع اليدين إلى آخر الوضوء جاز كما دل عليه الواو التي لمطلق الجمع . ( رواه الترمذي ) بهذا اللفظ ( وروى ابن ماجه نحوه ) بمعناه ( وقال الترمذي: هذا حديث غريب ) قال ميرك: وفي بعض نسخ الترمذي حديث حسن .

( 407 ) ( وعن المستورد ) بضم الميم وسكون السين وفتح التاء فوقها نقطتان وبكسر الراء وبالدال المهملة كذا في جامع الأصول ، قال في التقريب: له ولأبيه صحبة ( ابن شداد ) قال الطيبي: قرشي من بني محارب بن فهر عداده في أهل الكوفة ، ثم سكن مصر ويعد فيهم ، يقال: إنه كان غلامًا يوم قبض رسول الله إلا أنه سمع منه ووعى عنه زاد المصنف وقال: وروى عنه وروى عنه جماعة . ( قال:( رأيت رسول الله إذا توضأ يدلك أصابع رجليه ) أي يخلل كما في رواية أحمد في مسنده ( بخنصره ) ) كما تقدم ، قال الأبهري: لأنه أصغر والخدمة بالصغار أليق والدخول في الخلال أيسر . وقال ابن حجر: إن أراد المستورد بالدلك التخليل فهو حجة لما مر من ندبه بالخنصر ، وخصت اليسرى بذلك لأنها أليق به إذ لا تكرمة في ذلك بالنسبة للرجلين ، وإن أراد به إمرار الخنصر فهو حجة لندب الدلك في سائر الأعضاء وهو مذهبنا ولوجوبه وهو مذهب مالك ، قلت: وكذلك يستحب في مذهبنا الخروج من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت