فهرس الكتاب

الصفحة 555 من 6013

الخلاف فإنه احتياط في الدين ( رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه ) واللفظ لأبي داود قال صاحب التخريج وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة ، قال الشيخ زين العراقي: لم ينفرد به ابن لهيعة بل تابعه الليث بن سعد وعمرو بن الحارث وصححه ابن القطان كذا نقله ميرك .

( 408 ) ( وعن أنس قال:( كان رسول الله إذا توضأ أخذ كفًا من ماء ) ظاهره أنه بعد فراغ الوضوء ، ويحتمل أن يكون في أثنائه بعد غسل الوجه وهو الأوجه لأنه من مكملاته ( فأدخله ) أي بيمينه ( تحت حنكه ) قال الأبهري: الحنك بفتح المهملة والنون باطن الفم ، وتحت الحنك تحت الذقن ( فخلل به لحيته ) أي أدخل كفًا من ماء تحت لحيته من جهة حلقه فخلل به لحيته ليصل الماء إليها من كل جانب ، وكان عند غسل الوجه لأنه من تمامه لا بعد فراغه كما توهم ( وقال: هكذا أمرني ربي ) ) أي بالوحي الخفي أو بواسطة جبريل ( رواه أبو داود ) وسكت عليه قاله ميرك .

( 409 ) ( وعن عثمان ) رضي الله عنه (( أن النبي كان يخلل لحيته ) رواه الترمذي ) وقال: هذا حديث حسن صحيح نقله ميرك عن التخريج ( والدارمي ) .

( 410 ) ( وعن أبي حية ) بالتحتانية قاله ميرك ، وقال الطيبي: هو عمرو بن نصر الهمداني ، زاد المصنف روى عن علي بن أبي طالب ( قال:( رأيت عليًا رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ) أي شرع في الوضوء أو أراده ؛ فالفاء تعقيبية ، والأظهر أنها لتفضيل ما أجمل في قوله: ( توضأ ) والمراد بالكفين اليدان إلى الرسغين ( حتى أنقاهما ) أي أزال الوسخ عنهما ، والروايات الأخر تدل على التثليث ( ثم مضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا ) ظاهره الفصل المطابق لمذهبنا ( وغسل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت