فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
( 6001 ) ( وعن أبي هريرة ) رضي الله عنه ( قال: قال رسول الله: الملك ) بالضم أي الخلافة ( في قريش ) أي غالبًا أو ينبغي أن يكون فيهم وهو الأظهر المطابق لبقية القرائن الآتية ، وهي قوله: ( والقضاء في الأنصار ) أي الحكم الجزئي قاله تطييبًا لقلوبهم لأنهم آووا ونصروا وبهم قام عمود الإسلام وفي بلدهم تم أمره واستقام وبنيت المساجد وجمعت الجماعات ذكره ابن الملك . وقال في الأزهار: قيل: المراد بالقضاء النقابة ، لأن النقباء كانوا منهم . وقيل: القضاء الجزئي ، وقيل: لأنه قال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ . وقيل: القضاء المعروف لبعثه معاذًا قاضيًا إلى اليمن انتهى . والأخير هو الأظهر لقوله: ( والأذان في الحبشة ) أي لأن رئيس مؤذنيه كان بلالًا وهو حبشي . ( والأمانة في الأزد ) أي أزد شنوءة وهم حي من اليمن ، ولا ينافي قول بعض الرواة . ( يعني اليمن ) لكن الظاهر المتبادر من كلامه إرادة عموم أهل اليمن فإنهم أرق أفئدة وأهل أمن وإيمان والله أعلم . ( وفي رواية موقوفًا ) أي جاء هذا الحديث موقوفًا ولو قال موقوف بالرفع لكان أظهر . والمعنى أنه وقفه بعضهم على أبي هريرة ولم يرفعه إلى النبي ، لكن مثله موقوفًا يكون حكمه مرفوعًا . ( رواه الترمذي وقال: هذا ) أي سنده موقوفًا ( أصح ) أي من إسناده مرفوعًا . ورواه الإِمام أحمد في مسنده مرفوعًا ، وروى الطبراني عن أبي معاوية الأزدي: الأمانة في الأزد والحياء في قريش .
( 6002 ) ( عن عبد الله بن مطيع عن أبيه ) قال المؤلف: قرشي عدوي من أهل المدينة يقال: ولد على عهد رسول الله وذهب به أبوه إليه ، وكان اسم أبيه العاص فسماه النبي مطيعًا . وكان عبد الله من سادات قريش وهو الذي أمره أهل المدينة عليهم حين خلعوا يزيد بن معاوية . سمع أباه ، وروى عنه الشعبي وغيره وقتل مع عبد الله بن الزبير بمكة سنة ثلاث وسبعين . وكان ابن الزبير استعمله على الكوفة فأخرجه منها المختار بن أبي عبيد . ( قال: سمعت رسول الله يقول يوم فتح مكة: لا يقتل ) بصيغة النفي مجهولًا ( قرشي ) أي منسوب