فهرس الكتاب

الصفحة 598 من 6013

التخريج: رواه أبو حاتم والدارقطني من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده ، ورواه مالك مرسلًا في الموطأ فقول المصنف والدارقطني محل تأمل كذا قاله السيد . وقال ابن حجر: ورواه الحاكم وقال: إسناده على شرط الصحيح وله شواهد ، ولفظه عن عمرو بن حزم قال: لما بعثني رسول الله إلى اليمن قال: ( لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر ) ، وقول النووي إنه ضعيف يجاب عنه بأن كثرة شواهده صيرته حسنًا لغيره وهو حجة على الصحيح ، وروى الدارقطني والبيهقي وقالا: صحيح الإسناد ، والحاكم . وقال: حسن غريب ( لا يمس القرآن إلا طاهر ) وبهذا يرد على من قال بالحل مطلقًا وهم جمع منا وداود والحاكم ، ونقل ابن الرفعة عن الماوردي أن جمهور أصحابنا عليه غلط منه فاحذره .

( 466 ) ( وعن نافع ) أي مولى ابن عمر ( قال: انطلقت ) أي ذهبت ( مع ابن عمر ) أي عبد الله ( في حاجة ) حال من المضاف إليه ، أي في شأن حاجة له . والتنكير فيها للشيوع ، ولعل ما بعدها يقيدها بقضاء الحاجة ( فقضى ابن عمر حاجته ) أي الإنسانية وهي التبرز على ما هو الظاهر من سياق الحديث المتعلق بقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام ، ويحتمل أن المراد بها حاجة أخرى وأنه ذكر ما يأتي استطرادًا ( وكان من حديثه ) أي من جملة حديث ابن عمر الذي حدثه ( يومئذ أن قال: ) أي ابن عمر ، و ( أن ) مع مدخوله في تأويل المصدر ، أي كان من جملة قوله في ذلك الوقت قوله: ( مر رجل ) قيل: هو المهاجر بن قنفذ بن عبد المطلب ( في سكة من السكك ) أي الطرق ( فلقي ) أي الرجل ( رسول الله وقد خرج ) أي رسول الله ( من غائط أو بول ) أي فرغ لأن الخروج بعد الفراغ أو خرج من محلهما ( فسلم ) أي الرجل ( عليه ) ( فلم يرد ) أي النبي ( عليه ) أي على الرجل ، وفي نسخة ( السلام ) ( حتى إذا كاد ) أي قارب ( الرجل أن يتوارى ) أي يختفي ويغيب شخصه ( في السكة ضرب رسول الله ) جواب ( إذا ) و ( حتى ) هي الداخلة على الجملة الشرطية ( بيديه على الحائط ) قال الطيبي: ولعله علاه الغبار ليصح به التيمم عند الشافعي وإلا فهو صحيح عند أبي حنيفة . ا ه . وفي آخر كلامه حزازة لا تخفى ( ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام ) قال في شرح السنة: فيه إن رد السلام وإن كان واجبًا فالمسلّم على الرجل في هذه الحالة مضيّع حظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت