فهرس الكتاب

الصفحة 650 من 6013

الإمام ، وإنما يستحب ترك انتظاره إذا مضى زمان كثير إن لم يعلموا أنه متى يجيء أما إذا علموا فيستحب الإنتظار وإن كان موضع الإمام قريبًا من المسجد يستحب إعلامه وقت الصلاة ( رواه مسلم ) وروى البخاري أصل الحديث في اللباس وفي غيره ، ولم يذكر المسح على الناصية في كتابه ، ولا ذكر المسح على العمامة من حديث المغيرة ، ولا ذكر في كتابه صلاة عبد الرحمن بن عوف بالناس ولا بالنبي كذا ذكره ميرك شاه .

2 3( الفصل الثاني )3

( 519 ) ( عن أبي بكرة ) بالتاء قال المصنف هو نفيع بن الحرث بضم النون وفتح الفاء وسكون الباء . قبل تدلى يوم الطائف ببكرة وأسلم ، فكناه النبي بأبي بكرة وأعتقه فهو من مواليه ، ونزل البصرة ومات بها سنة تسع وأربعين روى عنه خلق كثير . ( رضي الله تعالى عنه عن النبي أنه رخّص ) أي جوّز ( للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة ) واختُلف هل المسح أفضل أم الغسل . والصحيح أنه إن كان لابسًا للخف بشرطه فالمسح أفضل كما تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام . ( إذا تطهر فلبس خفيه ) أي لبس خفيه بعد طهارة رجليه ، ولا يشترط التعقيب . فالفاء لمجرد البعدية . فقول ابن الملك: الفاء للتعقيب . قول لا قائل به . وقوله أي لبس خفيه بعد تمام الطهارة مخالف لمذهبه كما تقدم . ( أن يمسح عليهما ) مفعول رخص ( رواه الأثرم ) بفتح الهمزة وسكون المثلثة وفتح الراء . ( في سننه وابن خزيمة ) مصغرًا ( والدارقطني ) ورواه الترمذي أيضًا وقال: قال البخاري: حديث حسن . كذا نقله السيد جمال الدين ( وقال الخطابي هو صحيح الإسناد هكذا في المنتقى ) كتاب لابن تيمية الحنبلي . وقال غير الخطابي أنه حسن الإسناد وعلى كل منهما هو حجة في أن مدة المسح مقدرة ، وهو ما عليه عامة العلماء ، وقال مالك وجماعة لا تقدر: بل يمسح كل من المسافر والمقيم ما شاء لخبر فيه . لكنهم اتفقوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت