فهرس الكتاب

الصفحة 722 من 6013

تلك الليلة ) . وخص ذلك بالشعر المذموم . وفي خبر أحمد: ( لا سمر إلا لمصل ومسافر ) . قال النووي: ومن المحرم قراءة نحو سيرة البطال وعنترة وغيرهما من الأخبار الكاذبة . وأما الحديث في خبر: أو لعذر . فلا كراهة فيه . ( وكان ينفتل ) أي ينصرف ، أو يلتفت إلى المأمومين . ( من صلاة الغداة ) أي الصبح ( حين يعرف الرجل جليسه ) أي مجالسه بجنبه ( ويقرأ ) أي في الصبح ( بالستين ) أي آية . والباء زائدة . وقيل: معناه أنه كان يقرأ بهذا القدر من الآيات في الصلاة ، وربما يزيد . ( إلى المائة ) قال ابن الملك: وهذا أنسب بمذهب أبي حنيفة . ( وفي رواية ) أي للشيخين ( ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل ) بل يستحبه لما تقدم ( ولا يحب النوم قبلها والحديث بعدها متفق عليه ) قال ميرك: ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه .

( 588 ) ( وعن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي ) قال المصنف: تابعي روى عن جابر . وقال ميرك: ثقة من الرابعة ( قال: سألنا جابر بن عبد الله عن صلاة النبي ) أي أوقات صلاته ( فقال ) أي جابر . ( كان ) أي النبي ( يصلي الظهر بالهاجرة ) أي شدة الحر . يعني بعد نصف النهار . وقيل: أي في أوّل الوقت ( والعصر ) أي ويصلي العصر ( والشمس حية ) أي باقية على ضوئها ( والمغرب ) بالنصب عطفًا على الظهر أو العصر . ( إذا وجبت ) أي سقطت الشمس في المغيب . قال ابن حجر: وهي معلومة من السياق ، كقوله تعالى: حتى توارت بالحجاب . وهذا غفلة منه عن ذكرها في قوله: والشمس حية . قال الفائق: أصل الوجوب السقوط . قال تعالى: [ أي ] { فإذا وجبت جنوبها } [ / أي ] . والمراد بسقوطها غيبوبة جميعها . ( والعشاء ) نصب لما مر ( إذا كثر الناس عجَّل وإذا قلوا أخَّر ) قال الطيبي: الجملتان الشرطيتان في محل النصب حالان من الفاعل ، أي يصلي العشاء معجِّلًا إذا كثر الناس ، ومؤخِّرًا إذا قلوا ، أو يحتمل أن يكونا من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت