فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 6013

الملك: من باب إضافة المصدر إلى المفعول . واللام بمعنى الوقت ، أي إذا ذكرت صلاتي بعد النسيان ( رواه مسلم ) .

( 685 ) ( وعن أبي قتادة قال: قال رسول الله: إذا أقيمت الصلاة ) أي نادى المؤذن بالإقامة إقامة للسبب مقام المسبب . ( فلا تقوموا حتى تروني قد خرجت ) أي من الحجرة الشريفة في شرح السنة . هذا يدل على جواز تقديم الإقامة على خروج الإمام نقله الطيبي ، وابن الملك . ولعله فيما إذا كان هناك علامة على خروجه كفتح باب أو كشف ستارة أو سماع صوت نعل . وأما قول ابن حجر . كون الإقامة بنظر الإمام لا يقتضي حضوره عندها فقد يأمر بها وهو غائب ثم يحضر عند انتهائها أو عقبه . فهو في غاية من البعد ، وقد مر بعض الكلام المناسب للمقام في الحديث السابق . ( متفق عليه ) . قال ميرك: وفيه نظر لأن قوله قد خرجت من أفراد مسلم . قلت: هذا من باب التأكيد الذي بدونه تحصل الإفادة ، فكان اللفظ للبخاري والمعنى لمسلم والله أعلم .

( 686 ) ( وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ) حال أي لا تأتوا إلى الصلاة مسرعين في المشي ، وإن خفتم فوت الصلاة كذا قاله بعض علمائنا . وقال الطيبي: لا يقال هذا مناف لقوله تعالى: 16 ( { فاسعوا } ) [ الجمعة 9 ] . لأنا نقول: المراد بالسعي في الآية القصد ، يدل عليه قوله تعالى: وذروا البيع . أي اشتغلوا بأمر المعاد واتركوا أمر المعاش . قال الحسن: ليس السعي منحصرًا على الأقدام لكن على النيات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت