فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
يعسوبها ، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده: فإنه إذا قالها لا يضره .
( 704 ) ( وعن أبي قتادة أن رسول الله قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ) أمر استحباب ، لا وجوب خلافًا للظاهرية . ( ركعتين ) يعني تحية المسجد أو ما يقوم مقامهما من صلاة فرض أو سنة في غير وقت مكروه عندنا ، أو طواف قبل أن يجلس تعظيمًا للمسجد ، واستثنى الخطيب . ( متفق عليه ) . قال ميرك: ورواه الأربعة . ووقع في المشارق للصغاني أن هذا الحديث من رواية أبي هريرة ورقم له بعلامة خ فوهم في موضعين . قلت: المراد بالموضع الأوّل أنه نسب الحديث إلى أبي هريرة ، والحال أنه منسوب إلى أبي قتادة ، وبالثاني أنه نسبه إلى البخاري فقط وهو منسوب إلى الصحيحين . وفي الجامع الصغير رواه أحمد والبخاري ومسلم والأربعة عن أبي قتادة وابن ماجه عن أبي هريرة . وفي رواية العقيلي وابن عدي والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ، وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين ، فإن الله جاعل له من ركعتيه في بيته خيرًا . وفي رواية: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين . وفي رواية: اعطوا المساجد حقها . قالوا: وما حقها يا رسول الله . قال: أن تصلوا ركعتين قبل أن تجلسوا . وما يفعله بعض العوام من الجلوس أوّلًا ثم القيام للصلاة ثانيًا باطل لا أصل له . ثم الظاهر من الحديث اختصاص ندبها بمريد الجلوس ، ويحتمل التقييد بالجلوس جري على الغالب . ومن دخله وقت كراهة الصلاة أو وهو محدث قال أربع مرات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . زاد بعضهم: ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . فقد روي عن بعض السلف أن ذلك يعدل ركعتين في الفضل ، ويؤيده ما صح عن جابر بن زيد الإمام الكبير التابعي أنه قال: إذا دخلت المسجد فصل فيه ، فإن لم تصل فاذكر الله فكأنك قد صليت . ومن دخل المسجد الحرام وأراد الطواف فليبدأ به وإلا فليصل . خلافًا لمن وهم خلاف ذلك من قولهم تحية المسجد الحرام ، طوافه . ثم ظاهر الحديث أنها تفوت بالجلوس . لكن روى ابن