فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
بواو العطف مع كسر اللام وتسكن . ( عن يساره ) أي على ثوبه إن كان في المسجد ( أو تحت قدمه ) إذا كان تحته ثوبه . وفي رواية: وتحت قدمه بالواو . وفي أخرى ، بلا واو . وقال ابن حجر: وهذا إذا كان المصلي في غير المسجد أو فيه ولم يصل البزاق إلى شيء من أجزائه ، ويلحق بالصلاة في ذلك خارجها ولو غير المسجد خلافًا للأذرعي كالسبكي . ثم قيل: المراد من هو خارجها مطلقًا . وقيل: إن كان مستقبل القبلة بالنسبة لكراهة أمامه ، وذلك لما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه كره أن يبصق عن يمينه ليس في صلاة . وعن معاذ: ما بصقت عن يمين منذ أسلمت . قال في فتح الباري: وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذ من تعليل النهي بأن عن يمينه ملكًا . وهو ظاهر أن قلنا المراد بالملك غير الكاتب ، وإلا فقد استشكل اختصاصه يعني بالمنع ، مع أن على اليسار ملكًا آخر . وأجاب جماعة من القدماء باحتمال اختصاصه بملك اليمين تشريفًا له ، ولا يخفى ما فيه . وأجاب بعض المتأخرين بأن الصلاة أم الحسنات البدنية فلا دخل لكاتب السيئات فيها ، ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في هذا الحديث قال: فإن عن يمينه كاتب الحسنات . وفي الطبراني أنه يقوم بين يدي الله ، وملك عن يمينه وقرينه عن يسار . فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان ، ولعل ملك اليسار حينئذ يكون بحيث لا يصيبه شيء من ذلك . ( فيدفنها ) بالرفع ، ويجزم لدفع الأذى .
( 711 ) ( وفي رواية أبي سعيد: تحت قدمه اليسرى ) وهو يحتمل التقييد ويحتمل بيان للأفضل ( متفق عليه ) .
( 712 ) ( وعن عائشة أن رسول الله قال في مرضه الذي لم يقم منه: ) قال الطيبي: كأنه